عليه الغسل .
مسألة 361 : من لا يقدر على الغسل ، ولكن يمكنه التيمم ، يجوز له مقاربة زوجته وإن
كانت بعد دخول وقت الصلاة .
مسألة 362 : إذا وجد على ثيابه منيا ، وعلم أنه منه ، وأنه لم يغتسل منه ، يجب أن
يغتسل ويقضي الصلوات التي يتيقن أنه صلاها بعد خروج المني . أما الصلوات التي
يحتمل أنه صلاها قبل خروجه ، فلا يجب عليه قضاؤها . ما يحرم على الجنب
مسألة 363 : تحرم على الجنب خمسة أشياء :
الأول : مس كتابة القرآن ، بأي جزء من أجزاء البدن وكذا لفظ الجلالة على الأحوط
وجوبا . وكذلك مس أسماء الأنبياء والأئمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - إذا
استلزم مسها هتكا وإهانة كما تقدم ذكره في الوضوء .
الثاني : الدخول إلى المسجد الحرام ومسجد النبي " ص " ، وإن دخل عابرا من باب
وخرج من آخر .
الثالث : المكث في المساجد الأخرى . وكذلك على الأحوط وجوبا حرم مشاهد
الأئمة " ع " . أما إذا دخل من باب وخرج من آخر ، أو دخل المسجد لأخذ شئ منه
فلا حرمة عليه .
الرابع : وضع شئ في المسجد .
الخامس : قراءة سور العزائم التي فيها آيات السجدة الواجبة . وهي أربع سور :
1 - السورة الثانية والثلاثون ( ألم تنزيل ) . 2 - السورة الواحدة والأربعون ( حم
السجدة ) . 3 - السورة الثالثة والخمسون ( والنجم ) . 4 - السورة السادسة والتسعون
( إقرأ ) . فإذا قرأ الجنب حرفا من هذه السور ولو غير آية السجدة ، فهو حرام على
الأحوط وأما من آية السجدة فحرام بدون شك .