الأول : القتل العمدي . وهو أن يقوم القاتل بنية قتل شخص بعمل يؤدي إلى موته ،
أو يقوم عن التفات بعمل يقتل غالبا فيموت ذلك الشخص . وإن كان هدفه الأصلي
هو القيام بذلك العمل لا القتل .
الثاني : القتل شبه العمدي وهو أن لا يكون لدى القاتل نية القتل ، ولكنه يقوم له عن
التفات بعمل لا يقتل غالبا ، فيؤدي ذلك العمل إلى موته صدفة . مثلا يضربه
للتأديب عدة أسواط فيموت المضروب صدفة .
الثالث : قتل الخطأ . وهو أن لا يكون القاتل قاصدا قتل ذلك الشخص ولا يريد القيام
له بعمل أيضا . مثلا يطلق رصاصة بقصد قتل طائرة فتصيب إنسانا صدفة وتقتله .
مسألة 3047 : في القتل العمدي إذا كان القاتل بالغا وعاقلا يحق لورثة المقتول
القصاص . إلا إذا اتفقوا مع القاتل على أخذ الدية أو عفوا عنه كليا . وفي القتل شبه
العمدي لا يحق لورثة المقتول القصاص ، ويجوز لهم فقط أن يعفوا أو يطالبوا القاتل
بالدية . وفي قتل الخطأ لا قصاص وإذا ثبت القتل بشاهدين عادلين فليس القاتل
مدينا بالدية ، بل تقع الدية على عاقلته وأقاربه ، بالتفصيل الذي سيأتي . ولكن إذا
ثبت القتل بإقرار القاتل ، فالدية عليه نفسه .
أنواع الدية مسألة 3048 : دية الرجل المسلم الحر أحد أشياء ستة :
الأول : مائة بعير دخلت في عامها السادس ، بالتفصيل الذي شرح في
الكتب المفصلة .
الثاني : مائتا بقرة .
الثالث : ألف شاة .
الرابع : ألف مثقال شرعي من الذهب المسكوك . وكل مثقال منها 18 حمصة ( 1 ) .
الخامس : عشرة آلاف درهم . وكل درهم 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ( 2 ) .