وجدته أو من جده أو من جدته ، ومعهم أعمامه وعماته أيضا ، يقسم ماله ثلاث
حصص : حصتان منها لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم في
المسألة السابقة ، وحصة منها لأخواله وخالاته يقسمونها بينهم بالنحو الذي تقدم .
مسألة 2985 : إذا كان وارث الميت أخواله أو خالاته من جدته ، وعدة أخوال وخالات
من جده وجدته أو من جده ، وأعمامه وعماته ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصتان
لأعمامه وعماته يقسمونها بينهم بالنحو الذي ذكر سابقا ، ثم إن كان للميت خال
واحد أو خالة واحدة من جدته ، تقسم الحصة الأخرى ست حصص : حصة منها
لخالة أو خالته من جدته ، والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته ، أو من جده
ويتصالحون في تقسيمها بينهم على الأحوط ، وإن كان له عدة أخوال من جدته أو
عدة خالات من جدته ، أو عدة أخوال وخالات من جدته ، يقسمون تلك الحصة
ثلاث حصص : حصة منها لأخواله وخالاته من جدته يقسمونها بينهم بالسوية ،
والباقي لأخواله وخالاته من جده وجدته أو من جده ، والأحوط أن يتصالحوا في
تقسيمها بينهم .
مسألة 2986 : إذا لم يكن للميت عم وعمة وخال وخالة ، تنتقل حصة العم والعمة إلى
أولادهما ، وحصة الخال والخالة إلى أولادهما .
مسألة 2987 : إذا كان وارث الميت أعمام وعمات وأخوال وخالات أبيه ، وأعمام
وعمات وأخوال وخالات أمه ، وكانوا كلهم من الجد والجدة فقط ، أو من الجد فقط ،
أو من الجدة فقط ، يقسم ماله ثلاث حصص : حصة منها لأعمام وعمات وأخوال
وخالات أم الميت ، والأحوط أن يتصالحوا في تقسيمها بينهم ، وإن كانوا أخوالا
وخالات من الجدة فقط فهم متساوون . وتقسم الحصتان الأخريان ثلاث حصص :
حصة منها لأخوال وخالات أبي الميت يقسمونها بينهم ، ويتصالحون في تقسيمه
بينهم إن كانوا من الجد والجده أو من الجد ، ولكن إذا كانوا من الجدة فهم
متساوون ، والحصتان الأخريان لأعمام وعمات أب الميت ، للعم ضعف حصة العمة