مسألة 2971 : إذا كان وارث الميت زوجته ، وجده وجدته من أبيه ، وجدته من
أمه ، ترث زوجته بالتفصيل الذي سيأتي في إرث الزوج والزوجة . وتعطى حصة
واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة إلى جده وجدته من أمه يقسمانها بينهما
بالسوية . والباقي لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة . وإن كان وارثها
زوجها وجدها وجدتها ، فللزوج نصف التركة ، ويرث الجد والجدة بالنحو الذي ذكر
في المسائل السابقة .
مسألة 2972 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته ، أو كليهما مع إخوته أو أخواته ، أو
كليهما ، أو مع أولاد إخوته أو أولاد أخواته أو كليهما ، فالجد في كل هذه الصور
بحكم الأخ الواحد ، والجدة بحكم الأخت الواحدة . ولكنهما لا يمنعان إرث أولاد
الإخوة وأولاد الأخوات .
إرث الطبقة الثالثة
مسألة 2973 : الطبقة الثالثة هم العم والعمة والخال والخالة وأولادهم ، بالتفصيل الذي
ذكر في أول أحكام الإرث ، حيث يرث هؤلاء إذا لم يكن أحد من الطبقة الأولى
والثانية موجودا .
مسألة 2974 : إذا كان وارث الميت عمه فقط أو عمته فقط ، سواء كانا من جده وجدته ،
أو من جده فقط أو من جدته فقط ، فالمال كله له أو ، لها . وإن كان له عدة أعمام فقط
أو عدة عمات فقط وكلهم من جده وجدته ، أو كلهم من جده ، يقسم المال بينهم
بالسوية . وإن كانت له أعمام وعمات معا وكانوا كلهم من جده وجدته ، أو كلهم من
جده ، فللعم ضعف حصة العمة مثلا ، إذا ورث الميت عمان وعمة واحدة ، يقسم المال
خمس حصص : حصة منه لعمته ، ولكل واحد من عميه حصتان .
مسألة 2975 : إذا كان وارث الميت عدة أعمام فقط من جدته ، أو عدة عمات فقط من
جدته ، تقسم التركة بينهم بالسوية . ولكن إذا كان ورثته عدة أعمام وعمات من