والباقي لإخوتها ، وأخواتها من أبيها وأمها . فلو كانت تركتها ستة توأمين مثلا ،
تكون ثلاثة منها للزوج ، واثنان لإخوتها وأخواتها من أمها ، وواحد لإخوتها وأخواتها
من أبيها وأمها .
مسألة 2965 : إذا لم يكن للميت إخوة وأخوات تعطى حصتهم إلى أولادهم ، وتقسم
حصة أولاد إخوته وأولاد أخواته من أمه بينهم بالسوية . ويعطي كل ابن من أبناء
إخوته وأخواته من أبيه أو من أبيه من أمه من حصتهم ضعف حصة البنت .
مسألة 2966 : إذا كان إخوة الميت وأخواته الميتون ذوو الأولاد متعددين ، تقسم التركة
أولا بينهم ، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده . فلو كان للميت مثلا أربع
أخوات وأخ واحد من أبيه وأمه ، وكانوا كلهم ميتين ، ولهم جميعا أولاد أحياء ،
تقسم التركة ست حصص : لكل أخت حصة ، وللأخ حصتان ، وتقسم حصة كل
واحد بين أولاده .
مسألة 2967 : إذا كان وارث الميت جدا فقط أو جدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها ، سواء
كانا جده وجدته من أبيه أو أمه . ولا يرث أبو جد الميت ( الجد الأعلى ) مع وجود
جده ( الجد الأدنى ) .
مسألة 2968 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، تقسم تركته ثلاث حصص :
حصتان للجد ، وحصة واحدة للجدة . وإن كانا جده وجدته من أمه ، تقسم التركة
بينهما بالسوية .
مسألة 2969 : إذا كان وارث الميت جده أو جدته من أبيه ، وجده أو جدته من أمه ،
تقسم التركة ثلاث حصص : حصتان لجده أو جدته من أبيه ، وحصة لجده أو
جدته من أمه .
مسألة 2970 : إذا كان وارث الميت جده وجدته من أبيه ، وجده وجدته من أمه ، تقسم
التركة ثلاث حصص : حصة واحدة لجده وجدته من أمه تقسم بينهما بالسوية ،
وحصتان لجده وجدته من أبيه ، للجد ضعف حصة الجدة .