ضعف حصة الأخت .
مسألة 2961 : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو
أخت أو عدة أخوة وأخوات من أبيه ، وعدة إخوة وأخوات من أمه ، فإخوته وأخواته
من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته
من أمه يقسمونها بينهم بالسوية ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه
وأمه ، لكل أخ منهم ضعف حصة الأخت .
مسألة 2962 : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوته وأخواته من أبيه ، وأخ
واحد أو أخت واحدة من أمه ، تقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو
لأخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل أخ منهم
ضعف حصة الأخت .
مسألة 2963 : إذا كان وارث الميت أخاه أو أخته أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وعدة
إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة ثلاث حصص : حصة منها لأخوته وأخواته من
أمه يقسمونها بينهم بالسوية . والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه ، لكل
أخ منهم ضعف حصة الأخت .
مسألة 2964 : إذا كان وارث الميت إخوته وأخواته وزوجته ، فقط ، تأخذ زوجته إرثها
بالتفصيل الذي سيذكر في إرث الزوج والزوجة ، ويأخذ إخوته وأخواته إرثهم
بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة . وإذا ماتت الزوجة وكان وارثها إخوتها
وأخواتها وزوجها فقط ، يأخذ الزوج نصف المال ، ويأخذ إخوتها وأخواتها إرثهم
بالنحو الذي ذكر في المسائل السابقة ، ولكن لا ينقص بسبب إرث الزوج والزوجة
من حصة الإخوة والأخوات من الأم ، بينما ينقص بسببه من حصة الإخوة
والأخوات من الأب والأم أو من الأب . مثلا ، إذا كان ورثة الميت زوجها وإخوتها
وأخواتها من أمها ، وإخوتها وأخواتها من أبيها ، وأمها ، فنصف تركتها لزوجها ،
وحصة واحدة من ثلاث حصص من أصل التركة لإخوتها وأخواتها من أمها ،