يدفع مقدار آخر لشخص آخر بعد وفاته ، فما دفعه في حال حياته يؤخذ من أصل
المال ، ولا يحتاج إلى إجازة الورثة ، وما أوصى به إذا زاد عن الثلث يحتاج الزائد منه
إلى إجازة الورثة .
مسألة 2924 : إذا أوصى أن لا يباع ثلث ماله ، وأن تصرف عائداته في مصرف ما ، يجب
العمل طبق قوله .
مسألة 2925 : إذا أوصى أن يحبس ملكه عشرين سنة ، وأن تصرف عائداته في مصرف
معين ثم يقسم بعد عشرين سنة على الورثة ، يجب تقسيم الملك بعدها بين الورثة
الذين كانوا موجودين حين موته ، وإذا مات أحدهم في هذه المدة ينتقل سهمه
إلى ورثته .
مسألة 2926 : إذا قال أثناء مرض الوفاة : إنه مدين بمقدار إلى شخص ، فإن كان متهما بأن
قوله من أجل الإضرار بالورثة ، يجب أن يدفعوا ذلك المقدار من ثلثه ، وإذا لم يكن
متهما ، ولم ينكر قوله أحد ، يجب أن يدفعوه من أصل ماله .
مسألة 2927 : يشترط على المشهور أن يكون الموصى له موجودا . فإذا أوصى للطفل
الذي يمكن أن تحمله الامرأة المعينة ، في المستقبل ، فالوصية باطلة . ولكن إذا أوصى
أن يعطوا شيئا لطفل في بطن أمه وإن لم تلجه الروح ، فالوصية صحيحة . فإن ولد
حيا يجب أن يدفع إليه ما أوصى له به . والأحوط وجوبا أن يقبل وليه عنه أيضا . وإذا
ولد ميتا فالوصية باطلة ، ويقسم الورثة بينهم ما أوصى له به .
مسألة 2928 : إذا عرف الإنسان أن شخصا جعله وصيا ، فإن أخبره بعدم قبوله القيام
بتنفيذ وصيته ، لا يجب عليه بعد وفاته تنفيذها ، أما إذا لم يعلم قبل وفاته أنه جعله
وصيا ، أو علم ولم يخبره بعدم قبوله فيجب عليه تنفيذ وصيته ، إذا لم تكن عليه
مشقة ، وكذا إذا علم الوصي قبل الموت ولكن الموصي لم يستطع بسبب شدة مرضه
أن يوصي إلى شخص آخر غيره ، فيجب عليه أن يقبل وصيته .
مسألة 2929 : إذا مات الموصي فلا يجوز للوصي أن يعين شخصا آخر لتنفيذ وصيته ،