مسألة 2918 : يجب أن يكون الوصي عاقلا ومورد اطمئنان ، وإذا كان الموصي مسلما ،
وكان العمل بالوصية يوجب سيطرة على الورثة ، يجب أن يكون الوصي
مسلما . وإذا لم يكن يوجب سيطرة فالأحوط وجوبا أن يكون الوصي مسلما . وإذا
كان الموصي كافرا فلا يجب أن يكون الوصي مسلما . وكذا يلزم على الأحوط وجوبا
أن يكون الوصي بالغا ، ولكن يجوز للموصي أن يجعل الصغير والكبير وصيين عن
نفسه معا ، فيعمل الكبير بمفرده بالوصية حتى يكبر الصغير ، فإذا كبر يعملان
بها معا .
مسألة 2919 : إذا جعل عدة أوصياء عنه ، وأجاز لكل واحد منهم أن يعمل بالوصية
بمفرده ، فلا يجب أن يستجيز واحدهم الآخرين في تنفيذها . أما إذا لم يجز لهم
العمل على انفراد ، فيجب عليهم تنفيذها مجتمعين . سواء اشترط اجتماعهم في
العمل أو لم يشترط . وإذا لم يعمل الأوصياء مع بعضهم ، واختلفوا في تشخيص
المصلحة ، فإن كان تأخيرهم التنفيذ سببا لتعطيل العمل بالوصية ، فللحاكم الشرعي
أن يجبرهم على التسليم لرأي من يشخص المصلحة منهم ، وإذا لم يطيعوا ، يعين
بدله أشخاصا آخرين . أما إذا لم يقبل واحد منهم فيعين شخصا بدله .
مسألة 2920 : إذا رجع الإنسان عن وصيته ، مثلا أوصى بثلث ماله لشخص ثم رجع
عن ذلك ، تبطل الوصية . وإذا غير وصيته ، مثلا عين قيما على أولاده ، ثم عين بدله
شخصا آخر ، تبطل وصيته الأولى ويجب العمل بوصيته الثانية .
مسألة 2921 : إذا قام بعمل يعلم منه أنه رجع عن وصيته ، مثلا باع الدار التي أوصى
بإعطائها لشخص أو وكل شخصا ببيعها ، تبطل الوصية .
مسألة 2922 : إذا أوصي أن يعطى شئ معين إلى شخص ، ثم أوصى أن يعطى نصف
ذلك الشئ إلى شخص آخر ، يجب أن يقسم ذلك الشئ قسمين ويعطى كل
واحد من الشخصين قسما منه .
مسألة 2923 : إذا وهب الإنسان لأحد في مرض وفاته مقدارا من ماله ، وأوصى أن