ألقي بنفسه من مكان مرتفع ، بحيث يحصل اليقين أو الظن بموته بسبب ذلك ، إذا
أوصي بعد هذا العمل بصرف مقدار من ماله في مصرف ما ، فلا تصح منه الوصية ،
أما إذا أوصى قبل ذلك العمل ، فوصيته صحيحة .
مسألة 2913 : إذا أوصى أن يدفع شئ إلى شخص ، فعلى الأحوط وجوبا إنما يملكه
الموصى له إن قبل ذلك بعد موت الموصى . وأما كفاية قبوله في حياة الموصي
فمحل إشكال .
مسألة 2914 : إذا رأى الإنسان في نفسه علامات الموت ، يجب عليه فورا أن يعيد
الأمانات التي عنده إلى أهلها . وإذا كان عليه دين للناس وقد حل موعده ، يجب أن
يدفعه . تنو إذا لم يستطع هو أن يدفعه أو لم يكن حل موعده ، يجب أن يوصي به ،
ويشهد على الوصية . ولكن إذا كان دينه معلوما وكان مطمئنا بأن الورثة يوفونه ،
فلا تجب الوصية .
مسألة 2915 : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان مدينا بالخمس والزكاة والمظالم ،
يجب عليه أن يدفعها فورا . وإذا لم يستطع دفعها ، فإن كان له مال ، أو يحتمل أن
يدفعها شخص عنه يجب أن يوصي بها وكذا إذا كان الحج واجبا عليه .
مسألة 2916 : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان عليه قضاء صلاة وصوم ، يجب
عليه أن يوصي أن يستأجروا لها من ماله . بل إذا لم يكن له مال ويحتمل أن يؤديها
شخص عنه بدون أجرة ، يجب عليه أن يوصي أيضا . وإذا كان قضاء صلاته وصومه
واجبا على ابنه الأكبر أو سائر الورثة بالتفصيل المتقدم في المسألة 1424 يجب أن
يخبرهم أو يوصي بأدائه عنه .
مسألة 2917 : من رأى في نفسه علامات موته ، إذا كان له مال عند شخص أو في
مخبأ لا يعلم به الورثة ، وكان جهلهم به يسبب ضياع حقهم ، يجب عليه اخبارهم .
ولا يجب عليه أن يعين قيما مشرفا على أولاده الصغار . ولكن إذا كان بقاؤهم بدون
قيم يسبب ضياع مالهم أو ضياعهم ، يجب أن يعين عليهم قيما أمينا .