وإن لم يكونوا بالغين فتوليته بيد وليهم . ولا يشترط في الاستفادة من الوقف
استجازة الحاكم الشرعي .
مسألة 2900 : إذا أوقف ملكا للفقراء أو الهاشميين مثلا ، أو أوقفه ليصرف ربحه في
الخيرات ، فإن لم يعين متوليا له ، تكون توليته بيد الحاكم الشرعي .
مسألة 2901 : إذا أوقف ملكا على أفراد خاصين ، مثلا أوقفه على أولاده لتستفيد منه
كل طبقة منهم بعد الطبقة التي قبلها ، فإن آجر المتولي الملك ومات فلا ، تبطل
الإجارة إذا راعى مصلحة الوقف أو مصلحة الطبقة اللاحقة من الأولاد . ولكن إذا
لم يكن للوقف متول وآجرته طبقة من الذين كان الوقف لهم ، وماتوا أثناء مدة
الإجارة ، فتبطل الإجارة فيما إذا لم تجز الطبقة اللاحقة . وإذا كان المستأجر قد دفع
أجرة المدة كاملة ، يأخذ مقدار الأجرة من زمان موتهم إلى آخر مدة الإجارة
من أموالهم .
مسألة 2902 : إذا خرب الملك الوقف ، فبقاء أرضه على الوقفية في أغلب الموارد
محل إشكال .
مسألة 2903 : الملك الذي يكون قسم منه ، وقفا ، وقسم آخر غير وقف ، ولم يقسم ،
يجوز للحاكم الشرعي ، أو متولي الوقف أن يفرز القسم الموقوف بنظر أهل الخبرة .
مسألة 2904 : إذا خان متولي الوقف ولم يصرف عائدات الوقف في مصرفها المعين ، فإن
كان الوقف عاما ، وكان تعيين ناظر أمين ، يمنع خيانته ، يجب على الحاكم الشرعي أن
يعين ناظرا أمينا عليه وإذا لم يمكن ، يجب على الحاكم الشرعي مع الإمكان ، أن
يعين بدله متوليا أمينا .
مسألة 2905 : السجاد الموقوف للحسينية ، لا يجوز نقله للصلاة عليه في المسجد ، وإن
كان ذلك المسجد قريبا من الحسينية .
مسألة 2906 : إذا أوقف ملكا على اصلاح المسجد ، ولم يكن المسجد الموقوف عليه
بحاجة إلى إصلاح ولا يحتمل أن يحتاج إلى ذلك إلى مدة من الزمن ، فإن لم يكن