عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا . أو يقول : أوقفته لمدة عشر سنين ، وبعدها لا يكون
وقفا لمدة خمس سنين ، ثم يكون وقفا مرة أخرى ، فالوقف محل إشكال . ولكن
الأحوط العمل طبق هذا الوقف .
مسألة 2894 : إنما يصح الوقف إذا دفع المال الموقوف إلى المتولي ، أو إلى الموقوف عليه ، أو
إلى وكيله أو وليه ، ولكن إذا أوقف شيئا على أولاده الصغار ، وحفظه لهم بنية أنه
وقف عليهم ، فالوقف صحيح .
مسألة 2895 : يصير وقف المسجد صحيحا ، إذا سلمه إلى المتولي المعين أو أجاز الواقف
أن يصلوا فيه بنية وقفه ، وصلى فيه ولو شخص واحد .
مسألة 2896 : يشترط أن يكون الواقف : مكلفا وعاقلا ، وأن يوقف عن قصد واختيار ، وأن
لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف في ماله . فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال غير
عقلائية ، لا يصح منه الوقف ، لأنه لا حق له أن يتصرف في ماله . وكذا المحجور عليه
شرعا ، لا يصح منه أن يوقف ما منع من التصرف فيه .
مسألة 2897 : إذا أوقف مالا لأشخاص لم يولدوا بعد ، فهو محل إشكال ، ولكن يصح
الوقف لأشخاص يكون بعضهم مولودين ، ويصير غير المولودين بعد ولادتهم شركاء
في الوقف مع غيرهم .
مسألة 2898 : إذا أوقف شيئا على نفسه ، مثلا أوقف دكانا ليكون ربحه لمصارف
معيشته ، فلا يصح ذلك . بل إذا أوقفه ليصرف ربحه بعد موته في شؤون مقبرته ،
فالوقف محل إشكال أيضا . ولكن إذا أوقف مالا للفقراء ثم صار هو فقيرا ، يجوز له
أن يستفيد من ربح الوقف .
مسألة 2899 : إذا عين متوليا للوقف الذي أوقفه ، يجب على المتولي أن يعمل وفقا لما
قرره الواقف ، وأما إذا لم يعين وكان الوقف خاصا ، كأن يوقفه على أولاده ، فما يتعلق
بمصلحة الوقف ويكون له دخل في فائدة الطبقات الذين سيولدون تكون توليته بيد
الحاكم الشرعي ، وما يتعلق بفائدة الموجودين ، فإن كانوا بالغين تكون توليته بيدهم ،