مسألة 2874 : إذا نذر أن يتصدق على فقير معين ، فلا يجوز له أن يعطي ذلك إلى فقير
آخر . وإذا مات ذلك الفقير ، فالأحوط أن يدفع الصدقة إلى ورثته .
مسألة 2875 : إذا نذر أن يتشرف بزيارة أحد الأئمة - عليهم السلام - ، مثلا زيارة أبي
عبد الله الحسين - عليه السلام - فلو زار إماما آخر لم يكف . وإذا لم يستطع لعذر ، زيارة
الإمام الذي نذر زيارته ، فلا يجب عليه شئ .
مسألة 2876 : من نذر الزيارة ولم ينذر غسل الزيارة وصلاتها ، فلا يجب عليه
الإتيان بهما .
مسألة 2877 : إذا نذر شيئا لحرم أحد الأئمة - عليهم السلام - أو حرم أحد أولادهم ،
يجب أن يصرفه في مصارف الحرم ، كتعميره وفرشه وستائره وإضائته . وإذا نذر
للإمام - عليه السلام - أو لأحد أولاده ، يجوز أن يعطيه إلى الخدام المشغولين بخدمة
حرمه ، كما يجوز أن يصرفه في مصارف الحرم .
مسألة 2878 : إذا نذر شيئا لنفس الإمام - عليه السلام - فإن قصد مصرفا معينا يجب
صرفه في ذلك المصرف ، وإذا لم يقصد مصرفا معينا ، يجب دفعه إلى الفقراء والزوار
أو أن يبني به مسجدا ونظائره ، ويهدي ثوابه لذلك الإمام . وكذلك الحال إذا نذر
شيئا لأحد أولاد الأئمة نفسه .
مسألة 2879 : الشاة المنذورة للصدقة ، أو لأحد الأئمة يكون صوفها ونماؤها جزء من
النذر ، وإذا درت لبنا ، أو ولدت سخالا ، قبل صرفها فيما نذرت له ، فالأحوط وجوبا
صرف ذلك في مصرف نذرها أيضا .
مسألة 2880 : إذا نذر أن يقوم بعمل معين ، إذا شفى مريضه أو عاد مسافره ، وتبين أن
النذر وقع بعد شفاء المريض ، أو قدوم المسافر ، فلا يجب العمل بذلك النذر .
مسألة 2881 : إذا نذرت الأم أو الأب تزويج ابنتها لهاشمي ، فالأحوط بعد بلوغ البنت
أن يقنعها الناذر بالزواج من هاشمي إن استطاع ، وإن لم ترض يكون النذر لاغيا ،
واختيار الزوج بيد البنت .