أحكام النذر والعهد
مسألة 2855 : النذر هو " أن يوجب الإنسان على نفسه عمل خير من أجل الله - تعالى -
أو ترك عمل يحسن تركه من أجل الله - تبارك وتعالى - " .
مسألة 2856 : يشترط في النذر ، الصيغة . ولا يلزم أن تكون باللغة العربية . فلو قال بأي
لغة مثلا : " علي لله إذا شفي مريضي أن أعطي إلى فقير عشرة توأمين " فهو صحيح
ويجب أن يذكر " لله " بلسانه ، ولا يكفي أن ينويه بقلبه فقط .
مسألة 2857 : يشترط أن يكون الناذر : مكلفا ، وعاقلا ، وأن ينذر بقصده واختياره . وعليه ،
فنذر الذي يجبرونه على النذر ، أو الذي ينذر بدون اختيار لانفعاله العصبي ،
غير صحيح .
مسألة 2858 : السفيه الذي يصرف ماله في أعمال عبثية ، لا يصح منه النذر الذي يتعلق
بماله .
مسألة 2859 : نذر المرأة بدون إجازة زوجها ، محل إشكال .
مسألة 2860 : إذا نذرت المرأة بإجازة زوجها ، فلا يجوز له أن ينقض نذرها أو يمنعها
من العمل به .