أحكام الأطعمة والأشربة
مسألة 2832 : يحل من حيوانات البحر ، الأسماك التي لها فلس أي قشر ، فقط ، وأن
زال فلسها لعوارض ، كما قد يرى لبعض أقسامها فلس ظاهر عند أذنه فقط . والسمك
الذي ليس له فلس ، حرام . وكذلك سائر الحيوانات المائية ، من قبيل التمساح
والسرطان والضفادع وأمثالها ، فهي حرام أيضا .
مسألة 2833 : بيض السمك الحلال حلال ، وبيض السمك الحرام حرام .
مسألة 2834 : يحل من ذوات الأربع الأهلية لحم الإبل والبقر والغنم ، ويكره لحم الخيول
والبغال والحمير . ويحل من الحيوانات البرية والوحشية لحم الغزال ، والبقر
الوحشي ، والكبش والمعز الجبلي ، وحمار الزرد .
مسألة 2835 : يحرم الحيوان الأهلي حلال اللحم في ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون جلالا ، أي يكون غذاؤه بحسب عادته محصورا بأكل عذرة
الإنسان . ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه . والأحوط وجوبا نجاسة بوله
وغائطه وعرقه .
الثانية : إذا وطأ الإنسان حيوانا من ذوات الأربع ، ففي هذه الصورة يحرم لحمه ولبنه .