أحكام الصيد والذباحة
مسألة 2788 : إذا ذبح الحيوان الذي يحل أكل لحمه بالطريقة التي ستذكر ، سواء كان
وحشيا أو أهليا ، يكون لحمه بعد خروج روحه حلالا ، وبدنه طاهرا . ولكن الحيوان
الذي وطأه الإنسان ، والحيوان الجلال الذي لم يستبرأ بالطريقة الشرعية ، لا يحل
لحمه بالذبح . وكذلك الشاة التي شربت لبن الخنزيرة حتى كبرت .
مسألة 2789 : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، كالغزال والحجل والمعز الجبلي ، والحيوان
المحلل اللحم الذي كان أهليا واستوحش ، كالبقر والإبل الأهلية التي تفر وتصير
وحشية ، إذا صيدت بالطريقة التي سنذكرها فهي طاهرة وحلال . ولكن الحيوان
الأهلي حلال اللحم ، كالغنم والدجاج المنزلي ، والحيوان المحلل اللحم الذي كان
وحشيا وصار أهليا بواسطة التربية ، لا يطهر ولا يحل بالصيد .
مسألة 2790 : الحيوان الوحشي المحلل اللحم ، يحل لحمه بالصيد ، ويكون طاهرا ، فيما
إذا كان يقدر على الفرار أو الطيران . وعليه ، فولد الغزال الذي لا يقدر على الفرار ،
وفرخ الحجل الذي لا يمكنه الطيران ، لا يطهر ولا يحل بالصيد . وإذا صاد الغزال
وولده الذي لا يقدر على الفرار برمية واحدة ، فالغزال حلال وولده حرام .