بقي لمن ذهب بحذائه ، وكان آيسا من العثور عليه أو فيه مشقة عليه ، يحق له أن
يأخذه ، ولكن إذا كانت قيمته أكثر ، يجب أن يعطي صاحبه زيادة القيمة عندما
يجده . وإن يئس من العثور عليه ، يجب أن يتصدق عنه بزيادة القيمة بإجازة الحاكم
الشرعي . وإن كان يحتمل أن الحذاء الذي بقي لغير الذي ذهب بحذائه ، وكانت
قيمته أقل من 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) فضة مسكوكة ، فله أن يأخذه وإن كانت أكثر وجب أن
يعلن عنه إلى سنة ، ثم يتصدق به عن صاحبه ، بإجازة الحاكم الشرعي .
مسألة 2786 : إذا وجد مالا قيمته أقل من 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) فضة مسكوكة ، وقد
أعرض
عنه وترك في المسجد أو في مكان آخر ، فإن أخذه أحد فهو له حلال .
مسألة 2787 : الملابس التي يعطونها إلى الخياط لخياطتها ، أو الأدوات التي يأتون بها
إلى الخبير والمتخصص لإصلاحها إذا جهل صاحبها ولم يأت لأخذها ، وبعد البحث
والتحقيق عنه يئس من مجيئه ، يجب أن يتصدق بها عن صاحبها . والأحوط وجوبا
أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي .