لم يتعد ، فلا يجب عليه شئ .
مسألة 2778 : إذا وجد مالا فيه علامة وبلغت قيمته درهما ( 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) من
الفضة
المسكوكة ) في مكان يعلم قطعا أنه لا يجد صاحبه بالإعلان فيه ، يجوز له أن
يتصدق به عن صاحبه في اليوم الأول بإذن الحاكم الشرعي . وإن وجد صاحب المال
ولم يرض بالصدقة ، يجب عليه أن يعطيه عوضه . ويكون ثواب الصدقة التي دفعها ، لنفسه .
مسألة 2779 : إذا وجد شيئا وأخذه بتخيل أنه ماله ، ثم عرف أنه لم يكن ماله ، يجب
أن يعلن عنه لمدة سنة . وكذلك على الأحوط إذا حركه برجله فبدل مكانه .
مسألة 2780 : لا يجب في الإعلان أن يذكر جنس اللقطة ، بل يكفي أن يقول :
" وجدت شيئا " إلا أن يكون الإعلان بهذا النحو بلا فائدة .
مسألة 2781 : إذا وجد شيئا وقال شخص : هو مالي ، يجب أن يدفعه له إذا أعطى
علاماته بنحو يطمئن بأنه له ولكن لا يجب أن يعطي العلامات التي لا يلتفت إليها
صاحب المال غالبا أيضا .
مسألة 2782 : إذا بلغت قيمة اللقطة 6 . 12 حمصة ( 419 . 2 غرام ) من الفضة المسكوكة ، ولم يعلن
عنها
ووضعها في المسجد ، أو في محل آخر يجتمع فيه الناس ، وتلفت اللقطة ، أو أخذها
شخص آخر ، فالملتقط ضامن .
مسألة 2783 : إذا وجد شيئا يفسد إذا بقي ، يجب أن يحفظه المدة الممكنة ، والأحوط
بعد ذلك أن يقدر قيمته بإذن الحاكم الشرعي ، ويأخذه لنفسه ، أو يبيعه ، ويحفظ
ثمنه . فإذا لم يظهر صاحبه يتصدق به عنه . والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي
في التصدق به .
مسألة 2784 : إذا حمل اللقطة حال الوضوء والصلاة ، وكان ناويا أن يبحث عن صاحبها ،
فلا إشكال فيه .
مسألة 2785 : إذا ذهبوا بحذائه وتركوا حذاء آخر مكانه ، فإن كان يعلم أن الحذاء الذي