في محل اجتماع الناس ، يكفيه ذلك .
مسألة 2771 : إذا لم يرد الملتقط نفسه أن يعلن عن اللقطة ، يجوز له أن ينيب شخصا
يطمئن به ليعلن عنه .
مسألة 2772 : إذا أعلن سنة ولم يعثر على صاحب اللقطة ، يجوز له أن يأخذها لنفسه
بنية أن يدفع عينها لصاحبها إذا عثر عليه ، أو يدفع العوض إذا تلفت ، كما يجوز له
أن يحفظها لصاحبها ويدفعها إليه في أي وقت عثر عليه . ولكن الأحوط استحبابا
التصدق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعها إلى الحاكم الشرعي . وإذا
وجد مال اللقطة في حرم مكة المكرمة ، فالأحوط اجتناب أخذه ، وإذا أخذه يجب أن
يعلن عنه لمدة سنة ، ثم يحفظه لصاحبه ، أو يتصدق عنه به ، أو يدفعه إلى الحاكم
الشرعي . ولا يجوز على الأحوط وجوبا أن يأخذه لنفسه .
مسألة 2773 : إذا لم يعثر على صاحب المال بعد تعريفه لمدة سنة ، وحفظه لصاحبه
وتلف ، فلا ضمان عليه ، إذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد ، أي لم يتجاوز الحد
المتعارف فيه . ولكن إذا تصدق به عن صاحبه أو أخذه لنفسه فهو ضامن في الحالين .
مسألة 2774 : من وجد مالا ، إذا لم يعلن عنه حسب ما تقدم عمدا فقد ارتكب معصية ،
ومضافا إليها يجب عليه أيضا أن يعلن عنه .
مسألة 2775 : إذا وجد الطفل غير البالغ مالا ، يجب على وليه أن يعلن عنه . وبعد
الإعلان عنه لمدة سنة يجب عليه اختيار الأصلح للطفل ، من أخذه للطفل ، أو حفظه
لصاحبه ، أو التصديق به .
مسألة 2776 : إذا يئس الإنسان أثناء سنة الإعلان من العثور على صاحب المال ، بنحو
صار يحسب الإعلان عنه لغوا ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة 2777 : إذا تلف المال أثناء سنة الإعلان عنه ، فإن كان قصر في حفظه أو تعدى ،
أي فرط فيه عن المتعارف ، يجب عليه إن يدفع عوضه إلى صاحبه . وإذا لم يقصر
و