تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الشرعية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
في محل اجتماع الناس ، يكفيه ذلك .
مسألة 2771 : إذا لم يرد الملتقط نفسه أن يعلن عن اللقطة ، يجوز له أن ينيب شخصا يطمئن به ليعلن عنه .
مسألة 2772 : إذا أعلن سنة ولم يعثر على صاحب اللقطة ، يجوز له أن يأخذها لنفسه بنية أن يدفع عينها لصاحبها إذا عثر عليه ، أو يدفع العوض إذا تلفت ، كما يجوز له أن يحفظها لصاحبها ويدفعها إليه في أي وقت عثر عليه . ولكن الأحوط استحبابا التصدق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعها إلى الحاكم الشرعي . وإذا وجد مال اللقطة في حرم مكة المكرمة ، فالأحوط اجتناب أخذه ، وإذا أخذه يجب أن يعلن عنه لمدة سنة ، ثم يحفظه لصاحبه ، أو يتصدق عنه به ، أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي . ولا يجوز على الأحوط وجوبا أن يأخذه لنفسه .
مسألة 2773 : إذا لم يعثر على صاحب المال بعد تعريفه لمدة سنة ، وحفظه لصاحبه وتلف ، فلا ضمان عليه ، إذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد ، أي لم يتجاوز الحد المتعارف فيه . ولكن إذا تصدق به عن صاحبه أو أخذه لنفسه فهو ضامن في الحالين .
مسألة 2774 : من وجد مالا ، إذا لم يعلن عنه حسب ما تقدم عمدا فقد ارتكب معصية ، ومضافا إليها يجب عليه أيضا أن يعلن عنه .
مسألة 2775 : إذا وجد الطفل غير البالغ مالا ، يجب على وليه أن يعلن عنه . وبعد الإعلان عنه لمدة سنة يجب عليه اختيار الأصلح للطفل ، من أخذه للطفل ، أو حفظه لصاحبه ، أو التصديق به .
مسألة 2776 : إذا يئس الإنسان أثناء سنة الإعلان من العثور على صاحب المال ، بنحو صار يحسب الإعلان عنه لغوا ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي .
مسألة 2777 : إذا تلف المال أثناء سنة الإعلان عنه ، فإن كان قصر في حفظه أو تعدى ، أي فرط فيه عن المتعارف ، يجب عليه إن يدفع عوضه إلى صاحبه . وإذا لم يقصر و