من حين غصبها إلى الوقت الذي وافق فيه صاحب الأرض .
مسألة 2762 : إذا تلف الشئ الذي غصبه ، فإن كان من نوع البقر والغنم الذي لا تكون
أفراده بعضها مثل بعضها بل تتفاوت قيمتها عادة بسبب اختلاف خصوصياتها ،
يجب أن يدفع قيمته . وإن تفاوتت قيمته السوقية ، فالأحوط وجوبا أن يعطي قيمته
في اليوم الذي يدفعها فيه . والأحوط أن يدفع أعلى قيمة من يوم غصبه إلى يوم
دفع قيمته .
مسألة 2763 : إذا كان الشئ الذي غصبه وتلف مثل الحنطة والشعير الذي لا فرق
عادة بين قيمة أفراده ، يجب أن يدفع مثل الشئ الذي غصبه . ولكن يجب أن تكون
خصوصيات ما يدفع مثل الشئ الذي غصبه وتلف .
مسألة 2764 : إذا غصب الشئ الذي تتفاوت قيمة أفراده كالغنم ، وتلف ، فإن لم
تتفاوت قيمته السوقية خلال مدة الغصب ، لكنه نمى عنده مثلا وسمن ، يجب أن
يدفع قيمة النمو الذي تلف .
مسألة 2765 : إذا غصب شيئا وغصبه منه شخص آخر وتلف ، يحق لصاحب المال أن
يأخذ العوض من أي منهما ، أو يطالب كل واحد منهما بمقدار من العوض . وإذا أخذ
العوض من الغاصب الأول ، يجوز للغاصب الأول أن يطالب الغاصب الثاني . أما إذا
أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فلا يجوز له أن يطالب الأول بما أعطي . وإذا كان
الغاصب الثاني أعاد الشئ المغصوب إلى الغاصب الأول وتلف عنده فلا يجوز
للغاصب الأول أن يطالب الثاني .
مسألة 2766 : إذا كان الشئ الذي يبيعه لا توجد فيه بعض شروط المعاملة ، مثلا
الشئ الذي يجب أن يبيعوه ويشتروه بالوزن يتعامل به بدون وزن ، فالمعاملة باطلة
وإذا كان البائع والمشتري راضيين بقطع النظر عن المعاملة أن يتصرف كل منهما بمال
الآخر فلا إشكال في ذلك . وإلا فما أخذه كل منهما من الآخر مثل المال
المغصوب ، ويجب إعادته إلى صاحبه . وإذا تلف مال كل منهما عند الآخر يجب أن