مسألة 2758 : إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان ، مثلا صاغ الذهب الذي
غصبه قرطا ، فإن قال صاحب المال : أعطني المال بهذه الصورة التي هو عليها ، يجب
على الغاصب أن يدفعه إليه ، ولا يحق له المطالبة بأجرة ما عمله . بل لا يجوز للغاصب
بدون إذن المالك أن يعيده إلى حالته الأولى . وإذا أعاده بلا إذن المالك فالأحوط
وجوبا أن يدفع للمالك أيضا أجرة صياغته . وإذا كانت أجرة صياغته أقل من
التفاوت بين قيمته مصاغا وقيمته غير مصاغ ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا .
مسألة 2759 : إذا غصب شيئا وغيره بنحو صار أفضل مما كان ، وقال صاحب المال : أعده
بصورته الأولى ، يجب أن يدفع أجرة إعادته إلى صورته الأولى . وإذا صارت قيمته
أقل بسبب التغيير من صورته الأولى ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة إلى صاحبه
أيضا . فلو صاغ من الذهب الذي غصبه ، قرطا ، وقال صاحب الذهب : أعده إلى
صورته الأولى ، وكانت قيمة : الذهب بعد إذابته أقل مما كان عليه قبل صياغته قرطا ،
يجب أن يدفع التفاوت بين القيمتين .
مسألة 2760 : إذا زرع في الأرض التي غصبها أو غرس فيها شجرا ، فالزرع والأشجار
وثمارها ملكه . فإن لم يرض صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه ، يجب
على الغاصب على الفور أن يقلع زرعه أو أشجاره من الأرض ، وإن أدى إلى
ضرره . ويجب أيضا أن يدفع لصاحب الأرض أجرتها للمدة التي كانت الشجرة
والزرع فيها وعليه أيضا أن يصلح الخراب الذي حصل في الأرض ، كأن يطمر محل
الشجرة مثلا . وإذا نزلت قيمة الأرض بسبب هذه التصرفات عما كانت ، يجب أن
يدفع تفاوت القيمة أيضا . ولا يجوز للغاصب أن يجبر صاحب الأرض على أن يبيعها
أو يؤجرها له . كما لا يجوز لصاحب الأرض أيضا أن يجبره على أن يبيعه الأشجار
أو الزرع .
مسألة 2761 : إذا رضي صاحب الأرض أن يبقي الزرع والشجر في أرضه ، فلا يجب
على الغاصب أن يقلع الشجر والزرع ، ولكن يجب عليه أيضا أن يدفع أجرة الأرض