العوض رهنا أيضا .
مسألة 2751 : إذا غصب الإنسان شيئا يجب عليه رده إلى صاحبه ، وإذا تلف يجب أن
يدفع له العوض .
مسألة 2752 : إذا حصل الغاصب على منفعة من المغضوب ، مثلا ولدت الشاة التي
عصبها سخلة فهي لصاحب المال وكذلك إذا غصب دارا ، وجب أن يعطي أجرتها ،
وإن لم يسكنها .
مسألة 2753 : إذا غصب شتلة وغرسها في أرضه ، فالشجرة مهما نمت وكبرت تكون
لصاحب الشتلة . وكذلك إذا غصب طعما وطعم به شجرته ، فالأقوى كون نماء الطعم
وثماره لصاحب الطعم .
مسألة 2754 : إذا غصب شيئا من الطفل أو المجنون ، يجب عليه رده إليه وليه . وإذا تلف
يجب أن يدفع عوضه .
مسألة 2755 : إذا اشترك شخصان في غصب شئ ، يضمن كل واحد منهما نصفه ، ولو
كان كل واحد منهما قادرا على غصبه منفردا . إلا أن يكون لكل واحد منهما
استيلاء كامل على ذلك الشئ ويمكنه أن يتصرف فيه بأي نحو شاء ، ففي هذه
الصورة لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ضامنا لتمام ذلك الشئ .
مسألة 2756 : إذا خلط المغصوب بشئ آخر - مثلا غصب الحنطة وخلطها بالشعير - فإن
كان فصل بعضها عن بعض ممكنا ، يجب أن يفصله ويرجعها إلى صاحبها وإن
استلزم مشقة .
مسألة 2757 : إذا غصب إناء الذهب والفضة أو شيئا آخر - يجوز اقتناؤه ، - وخربه ،
يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه مع أجرة إصلاحه ، وإذا كانت أجرة إصلاحه أقل
من التفاوت بين السالم منه وغير السالم ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا . وإذا
لم يعط أجرته ، وقال : أنا أسويه كما كان أولا ، فالمالك غير ملزم بالقبول ، ولا يحق
للمالك أيضا أن يجبره على تسويته كما كان أولا .