وقبل الزوج توكيلها صح الشرط ولا يحق له عزلها . فإذا سافر ، أو لم يدفع نفقتها
ستة أشهر ، وطلقت نفسها بالوكالة عن الزوج ، فطلاقها صحيح .
مسألة 2744 : يجوز لكل من الأب والجد من الأب أن يطلق زوجة ابنه المجنون الذي
يكون جنونه من طفولته ، إذا كان الطلاق في مصلحته . أما إذا كان جنونه بعد
البلوغ ، فيجوز لهما طلاق زوجته بعد إجازة الحاكم الشرعي .
مسألة 2745 : إذا عقد الأب أو الجد للأب لابنه الصغير امرأة بالمتعة ، يشكل هبتها المدة
من قبلهما وإن كان ذلك في مصلحة الطفل . كما لا يجوز لهما طلاق زوجته
الدائمة .
مسألة 2746 : إذا طلق الرجل زوجته أمام رجلين ثبتت عدالتهما عنده ، وفقا للأمارات
التي عينها الشرع ، فالأحوط وجوبا للشخص الذي لا يراهما عادلين أن لا يعقد على
تلك المرأة لنفسه أو لشخص آخر .
مسألة 2747 : إذا طلق رجل زوجته بدون أن تعرف ، واستمر في النفقة عليها كما هو
الحال حينما كانت زوجته ، ثم قال لها بعد سنة من الطلاق مثلا : قد طلقتك قبل
سنة ، وأثبت ذلك شرعا ، يجوز له أن يأخذ ما هيأه لها أثناء السنة إن لم تصرفه ،
ولكن لا يجوز له المطالبة بما صرفته .