بعد الطلاق ، ما دامت في العدة .
مسألة 2727 : يحرم على من طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من البيت الذي
كانت فيه عند الطلاق ، ولكن في بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصلة
لا إشكال في إخراجها . وكذلك يحرم على المرأة تخرج من ذلك البيت للأعمال
غير الضرورية .
أحكام الرجوع
مسألة 2728 : يجوز للرجل أن يرجع في الطلاق الرجعي إلى زوجته بطريقين :
الأول : أن يتكلم بكلام معناه أنه جعلها زوجته مرة أخرى . يعني أن ينشئ الرجوع .
الثاني : أن يقوم بعمل بقصد الرجوع ، بحيث يفهم منه أنه رجع إليها .
مسألة 2729 : لا يجب الإشهاد على الرجوع ولا إخبار المرأة به ، بل إذا قال بدون أن
يعرف أحد : رجعت إلى زوجتي ، فهو رجوع صحيح ، ولكن يستحب الإشهاد على
الرجوع .
مسألة 2730 : من طلق زوجته طلاقا رجعيا ، وصالحها - بأن أخذ منها مالا على أن
لا يرجع إليها - فرجوعه في هذه الصورة محل إشكال .
مسألة 2731 : إذا طلق زوجته مرتين ، ورجع بعد كل طلاق ، أو طلقها مرتين وعقد
عليها بعد كل طلاق وانقضاء العدة فإنها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث . ولكن إذا
تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق الثالث مع أربعة شروط حلت للزوج الأول ، أي يجوز
له العقد عليها مرة أخرى :
الأول : أن يكون عقد الزوج الثاني دائما . فإذا عقد عليها متعة لشهر أو سنة ، فلا يجوز
للزوج الأول العقد عليها بعد أن تنفصل عن زوجها الثاني .
الثاني : أن يدخل بها الزوج الثاني . والأحوط وجوبا أن يكون الإدخال في القبل ،
وأن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .