الأول : حلق رأس الطفل .
الثاني : ختانه إذا كان ذكرا . بل الأحوط أن يختنه وليه قبل بلوغه وإذا بلغ ولم يختن
يجب عليه أن يختن نفسه .
الثالث : وليمة الختان .
الرابع : العقيقة .
مسألة 2685 : يستحب الصدقة بوزن شعر الوليد الذي يحلق ، ذهبا أو فضة .
العقيقة مسألة 2686 : العقيقة للوليد ، من المستحبات المؤكدة جدا ، بل ظاهر بعض الأخبار
والفتاوى وجوبها . وإذا تأخرت عن اليوم السابع فلا تسقط ، بل إذا لم يعقوا عن
الوليد حتى بلغ ، يستحب أن يعق هو عن نفسه في أي وقت استطاع . بل إذا شك
أنهم عقوا عنه أم لا يستحب أن يعق عن نفسه أيضا ولا يكفي بدل ذبح العقيقة
إعطاء ثمنها للفقراء .
مسألة 2687 : إذا ذبح أضحية في عيد الأضحى ، تكفي عن العقيقة .
مسألة 2688 : يجب أن تكون العقيقة إبلا أو بقرا أو شاة والأفضل رعاية شروط
الأضحية فيها . يعني أن يكون الحيوان سالما غير معيب وأن يكون أقل سن الإبل
خمس سنوات ، والبقر سنتين ، والمعز على الأحوط سنتين ، والضأن سنة ولكن لا
تجب رعاية هذه الشروط ، بل يكفي أن يكون الحيوان سمينا مليئا باللحم .
مسألة 2689 : لا فرق في العقيقة بين كونها عن ذكر أو أنثى ، ولكن الأفضل أن تكون
العقيقة عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى .
مسألة 2690 : الأفضل أن تطبخ العقيقة بطريقة بسيطة بالماء والملح ، ويدعى لها عدة من
المؤمنين ، وأقلهم عشرة أفراد ليأكلوا منها ، ويدعوا للوليد . ويستحب أن يرسلوا للقابلة
فخذا من العقيقة ، يعني ربعها وأن لا يكسروا عظامها عند تقسيمها .