يتزوج بأخته وبنته وأمه وجدته الرضاعيات .
مسألة 2670 : المرأة التي أرضعت أخا الإنسان لا تصير محرما على الإنسان وإن كان
الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
مسألة 2671 : لا يجوز أن يجمع بين الأختين ، وإن كانتا أختين بالرضاعة . فإن عقد
زواجه عليهما ثم عرف أنهما أختان ، فإن كان العقدان تما في وقت واحد ، فالأحوط
وجوبا بطلانهما ، وإن لم يكونا في وقت واحد ، فالعقد الأول صحيح والثاني باطل .
مسألة 2672 : إذا أرضعت الزوجة من لبن زوجها الأشخاص الذين سنذكر هم فيما
يلي ، فلا تحرم هي على زوجها ، وإن كان الأفضل الاحتياط :
الأول : أخوها وأختها .
الثاني : عمها وعمتها وخالها وخالتها .
الثالث : أولاد عمها وأولاد خالها .
الرابع : أولاد أخيها .
الخامس : أخو زوجها أو أخته .
السادس : أولاد أختها أو أولاد أخت الزوج .
السابع : عم الزوج وعمته وخاله وخالته .
الثامن : حفيد الزوجة الأخرى لزوجها .
مسألة 2673 : إذا أرضعت امرأة بنت عمة الإنسان أو بنت خالته ، فلا تصير هذه المرأة
محرما عليه وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يتزوجها .
مسألة 2674 : من كان له زوجتان ، إذا أرضعت إحداهما ابن عم الزوجة الأخرى ، فلا
تحرم الزوجة التي ارتضع ابن عمها على زوجها .
مسائل الرضاعة المتفرقة مسألة 2675 : يستحب منع النساء من إرضاع أي طفل . إذ من الممكن أن ينسى أي