وعدم التعامل المحرمي معه .
مسألة 2663 : يشترط في اليوم والليلة التي يرضع الطفل فيها أن لا يأكل غذاء آخر ،
ولا يرضع من لبن امرأة أخرى . ولكن إذا أكل قليلا ، بحيث لا يقال : إنه أكل في
أثنائها ، فلا إشكال فيه . ويشترط أيضا أن تكون الرضعات الخمس عشرة أو العشرة
من لبن امرأة واحدة ، وأن لا يرضع بين هذه الرضعات من لبن امرأة أخرى . وأن
يرضع في كل مرة رضعة كاملة بدون فاصلة ولكن لا إشكال إذا كان يستريح أو
يصبر قليلا أثناء الرضعة ، ما دامت تحسب رضعة واحدة من أول التقامه الثدي
حتى يشبع .
مسألة 2664 : إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن زوجها ، ثم تزوجت زوجا آخر وأرضعت طفلا
آخر أيضا بلبن الزوج الثاني ، فلا يصير الطفلان محرما أحدهما على الآخر . وإن كان
الأفضل أن لا يتزوجا . وأن لا ينظر أحدهما إلى الآخر نظرة المحرم .
مسألة 2665 : إذا أرضعت المرأة من لبن زوج واحد عدة أطفال ، يصير كل منهم محرما
على الباقي ، كما يصير محرما على الزوج والمرضعة .
مسألة 2666 : إذا كان للزوج أكثر من زوجة وأرضعت كل واحدة منهن طفلا بالشروط
التي ذكرناها ، يصير كل منهم محرما على الآخرين ، ويصيرون محارم على الزوج وأولئك
الزوجات .
مسألة 2667 : إذا كان له زوجتان مرضعتان ، وأرضعت إحداهما طفلا ثمان رضعات
مثلا ، وأرضعته الأخرى سبع رضعات ، فلا يصير الطفل محرما على أحد .
مسألة 2668 : إذا أرضعت المرأة بلبن زوج واحد ابنا وبنتا رضاعا كاملا ، فلا يصير
أخو الابن وأخته محرمين على أخي البنت وأختها . وإن كان الأحوط استحبابا أن لا
يتزوج أحدهم بالآخر .
مسألة 2669 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته بنت أختها من الرضاعة أو
بنت أخيها من الرضاعة . وكذلك إذا لاط بغلام ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا أن