شعر نابت في غير مقدم الرأس ومنسدل عليه ، فوضوؤه باطل .
مسألة 259 : بعد مسح الرأس يجب مسح ظاهر القدمين برطوبة ماء الوضوء المتبقية
على الكفين ابتداء من رأس إحدى الأصابع إلى كعب القدم . وهي قبة القدم
المرتفعة في آخره تقريبا . والأحوط استحبابا أن يكون المسح إلى مفصل القدم .
مسألة 260 : الأحوط وجوبا مسح القدم بثلاث أصابع . والأفضل منه بتمام الكف .
مسألة 261 : الأحوط وجوبا في مسح القدم وضع اليد على رؤوس الأصابع ، ثم سحبها
على ظهر القدم ، لا أن توضع كل اليد على ظاهر القدم وتسحب قليلا .
مسألة 262 : يجب في مسح الرأس والقدمين سحب اليد عليها . أما إذا ثبت اليد عليها
ثم سحب الرأس أو القدمين ، فالمسح محل إشكال . ولكن لا إشكال في حركة
الرأس أو القدمين القليلة في حال سحب اليد عليها .
مسألة 263 : يجب أن يكون محل المسح جافا . وإذا كان رطبا بمقدار لا تؤثر فيه رطوبة
الكف ، فالمسح باطل . أما إذا كانت رطوبته قليلة ، بحيث يقول من شاهدها بعد
المسح : إنها من رطوبة الكف فقط ، فلا إشكال فيه .
مسألة 264 : إذا لم تبق في الكف رطوبة للمسح ، فلا يصح بل الكف بماء خارجي ، بل
يجب أن يرطب كفه من بقية أعضاء الوضوء ويمسح بها . والأحوط أخذ الرطوبة
من اللحية أولا ، فإن لم يمكن فمن الحاجبين والجفنين .
مسألة 265 : إذا كانت رطوبة الكف بمقدار مسح الرأس فقط ، فالأحوط وجوبا مسح
الرأس بها وأخذ الرطوبة من بقية أعضاء الوضوء لمسح القدمين .
مسألة 266 : المسح على الجورب والحذاء باطل . أما إذا تعذر خلع الحذاء أو الجورب
لشدة البرد أو لخوف من سارق أو سبع ونظائرهما ، فلا إشكال في المسح عليهما .
وإذا كان ظاهر الحذاء متنجسا ، يجب لف شئ طاهر عليه والمسح عليه . والأحوط
وجوبا في هذه الصورة ضم التيمم إلى الوضوء .
مسألة 267 : إذا كان تمام ظاهر القدم تنجسا ، ولم يتمكن أن يطهره ، يتيمم . والأحوط أن