أحكام العقد الموقت ( المتعة )
مسألة 2607 : يصح التمتع بالمرأة وإن لم يكن لأجل اللذة ، ولكن يجب أن يكونا
قاصدين للزواج الموقت حقيقة ، وأن يجريا العقد بهذا القصد .
مسألة 2608 : يشترط في زواج المتعة تعيين المدة ، ومقدار المهر بنحو دقيق . فإذا لم يذكر
أحدهما ، أو كان ذكره مجملا ولم يتعين ، فالمتعة باطلة .
مسألة 2609 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته بالمتعة أكثر من أربعة أشهر ، وأن
كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال ولكنه أحوط .
مسألة 2610 : إذا اشترطت الزوجة في عقد المتعة أن لا يقاربها الزوج ، فالعقد والشرط
صحيحان ، ويجوز للزوج أن يلتذ بها فيما عدا المقاربة . لكن إذا رضيت بالمقاربة بعد
ذلك يجوز له أن يقاربها .
مسألة 2611 : لا تجب نفقة الزوجة الموقتة ، وإن حملت . إلا إذا اشترطت النفقة ضمن
العقد .
مسألة 2612 : ليس للزوجة الموقتة حق المضاجعة ، ولا ترث زوجها ولا يرثها أيضا ، إلا
إذا اشترطا التوارث أو المضاجعة ضمن العقد .
مسألة 2613 : إذا لم تعلم الزوجة بالمتعة ، أنه ليس لها حق في النفقة والمضاجعة ،
فعقدها صحيح . ولا يترتب لها حق على زوجها بسبب عدم معرفتها .
مسألة 2614 : خروج الزوجة بالمتعة من البيت بدون إذن الزوج محل إشكال ، وإذا كان
خروجها يستلزم تضييع حق الزوج ، يكون حراما .
مسألة 2615 : إذا وكلت المرأة رجلا ليعقد عليها بالمتعة لنفسه على مهر معين ولمدة
معينة ، فإن عقد عليها الرجل بالعقد الدائم ، أو عقد عليها متعة بغير ما عينته من
المدة أو المهر ، فإن قالت المرأة عندما عرفت : إني راضية ، يكون العقد صحيحا ، وإلا
يكون باطلا .