شرعي ، فإذا أطاعت زوجها في هذه الأمور ، يجب على الزوج أن يهيئ لها الطعام
واللباس والمنزل والحاجات الأخرى المذكورة في الكتب المفصلة ، وإذا لم يهيئها ،
يكون مدينا لزوجته ، سواء كان قادرا على ذلك أم لم يكن .
مسألة 2600 : إذا لم تطع المرأة زوجها في الأعمال التي ذكرت في المسألة السابقة ، فهي
عاصية ، وليس لها حق في الطعام واللباس والمنزل والمضاجعة ، ولكن لا يسقط
حقها في المهر .
مسألة 2601 : لا يحق للرجل أن يجبر زوجته على خدمة البيت .
مسألة 2602 : إذا كانت مصارف سفر المرأة أكثر من مصارف معيشتها في الوطن ،
فليست على عهدة الزوج ، ولكن إذا رغب الزوج أن يصحبها معه ، فيجب عليه أن
يدفع مصارف سفرها ، وأما إذا كان سفرها لأجل المعالجة ، فالأحوط أن يدفع الزوج
مصارف سفرها .
مسألة 2603 : المرأة المطيعة لزوجها ، إذا طالبته بنفقتها ولم يعطها ، يجوز لها أن تأخذ من
ماله في كل يوم بمقدار نفقتها بدون أجازته . ولكن الأحوط أن تستأذن الحاكم
الشرعي ، وإذا لم يمكن أن تأخذ من مال الزوج ، واضطرت إلى العمل لتهيئة
معيشتها ، فلا تجب عليها طاعة الزوج في وقت العمل لمعيشتها .
مسألة 2604 : الأحوط وجوبا أن يضاجع الزوج زوجته ليلة واحدة في كل أربع ليال ، إلا
أن تتنازل الزوجة . عن حقها . وإذا كان عنده أكثر من زوجة دائمة ، وبات عند
إحداهن ليلة ، يجب عليه أن يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ، ولا تلزمه المقاربة .
مسألة 2605 : لا يجوز للزوج أن يترك مقاربة زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر . وإن
كان ثبوت هذا الحكم في غير الزوجة الشابة محل إشكال . ولكنه أحوط .
مسألة 2606 : إذا لم تعين مدة لدفع المهر في العقد الدائم ، يجوز للزوجة أن تمنع الزوج
من مقاربتها قبل دفع المهر ، سواء كان قادرا على دفع المهر أم لا . أما إذا رضيت بالمقاربة
قبل دفع المهر ، وقاربها ، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تمنعه من المقاربة بدون عذر شرعي .