مسألة 2588 : إذا لاط بغلام ، تحرم عليه أمه وأخته ، وبنته ، وإن لم يكن اللائط على
الأحوط وجوبا والملوط به بالغين . ولكن لا يحرمن عليه إذا كان ظانا بالدخول أو
شاكا فيه .
مسألة 2589 : إذا لاط بشخص بعد أن تزوج أمه أو أخته أو بنته ودخل بها ، فلا تحرم
عليه . ولكن إذا لاط بعد العقد وقبل الدخول ، فالأحوط أن ينفصل عنها
بالطلاق . وكذا إذا طلق زوجته ، فالأحوط أن لا يتزوجها مجددا .
مسألة 2590 : إذا عقد الرجل على امرأة أثناء الإحرام الذي هو أحد أعمال الحج ، فالعقد
باطل . وإن كان يعرف حرمة الزواج أثناء الإحرام ، تحرم عليه مؤبدا .
مسألة 2591 : إذا تزوجت المرأة المحرمة في الحج برجل غير محرم ، فالعقد باطل ، وإن
كانت المرأة تعرف حرمة الزواج حال الإحرام ، فالأحوط وجوبا أن لا تتزوج بذلك
الرجل بعد ذلك . بل لا يخلو هذا الحكم من قوة .
مسألة 2592 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء الذي هو أحد أعمال الحج ، لا تحل له
زوجته ، ولا النساء الآخر اللواتي حرمن عليه بسبب الإحرام وكذا إذا لم تأت المرأة
بطواف النساء لا يحل لها زوجها أيضا ، ولكن إذا أتيا بطواف النساء بعد ذلك ، يحل
كل منهما على الآخر .
مسألة 2593 : إذا عقد على البنت الصغيرة ، ودخل بها قبل أن تكمل تسع سنين ،
فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، وأن لا يتزوجها إلى الأبد . وإذا أفضاها ، يجب
عليه مضافا إلى المهر ، دية الإفضاء ، وأن يدفع نفقتها أيضا ما دامت حية .
مسألة 2594 : تحرم المرأة على زوجها إذا طلقها ثلاث مرات ، ولكن إذا تزوجت برجل
آخر ، وطلقها بالشروط التي ستذكر في كتاب الطلاق ، يجوز لزوجها الأول بعد
طلاقها من الزوج الثاني أن يعقد عليها مجددا .