بأختها ما دامت في عقده . بل الأحوط وجوبا أيضا أن لا يتزوج بأختها ما دامت هي
في عدة المتعة .
مسألة 2574 : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا بالنحو الذي يذكر في كتاب الطلاق ، لا يجوز
له العقد على أختها في عدتها . بل الأحوط استحبابا أن لا يتزوج بأختها في عدة
طلاقها البائن ، الذي سيأتي بيانه .
مسألة 2575 : لا يجوز للإنسان أن يتزوج بدون إذن زوجته ، بنت أختها وبنت أخيها ، وإذا
عقد بدون إجازتها ، ثم قالت الزوجة : رضيت بذلك فالأحوط تجديد العقد .
مسألة 2576 : إذا عرفت الزوجة أن زوجها عقد على بنت أخيها أو بنت أختها ، ولم تقل
شيئا ، وكان معلوما من سكوتها أنها راضية قلبا ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل الزوج
عن بنت أخيها أو بنت أختها بالطلاق ، إلا إذا أذنت الزوجة صراحة وجدد
العقد ثانية .
مسألة 2577 : إذا زنى بخالته قبل الزواج ببنتها ، لا يجوز له أن يتزوج بنتها وكذلك على
الأحوط وجوبا إذا زنى بعمته ، فلا يجوز له أن يتزوج بنتها .
مسألة 2578 : إذا تزوج بنت عمته أو بنت خالته ، وقبل الدخول بها زنى بعمته أو
خالته ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل عن زوجته بالطلاق .
مسألة 2579 : إذا زنى بامرأة غير عمته وخالته ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها
وأمها . أما إذا تزوج بامرأة وقاربها ثم زنى بعد ذلك بأمها أو بنتها ، فلا تحرم عليه
زوجته وإذا زنى بأمها أو بنتها قبل الدخول بها ، فالأحوط وجوبا أن ينفصل
عنها بالطلاق .
مسألة 2580 : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج الكافر . ولا يجوز للرجل المسلم أيضا أن
يتزوج بالمرأة الكافرة من غير أهل الكتاب وكذلك لا يجوز أن يتزوج بالكافرة من
أهل الكتاب زواجا دائما على الأحوط وجوبا . ولكن الزواج الموقت بنساء أهل
الكتاب ، مثل اليهود والنصارى ، لا مانع منه .