الحاكم الشرعي ، وإمهال الزوج سنة واحدة ، وعدم استطاعته مقاربة امرأة على
الإطلاق خلال هذه المدة .
مسألة 2565 : إذا فسخ الرجل أو المرأة عقد الزواج بسبب أحد العيوب المتقدمة في
المسألتين السابقتين ، يجب عليهما أن ينفصلا بدون طلاق .
مسألة 2566 : إذا فسخت المرأة العقد بسبب كون الرجل عنينا وغير قادر على المقاربة ،
يجب عليه أن يدفع نصف مهرها . وإذا فسخ أحدهما العقد بسبب العيوب الأخرى ،
ولم يقارب الرجل المرأة ، فلا يثبت عليه شئ . أما إذا قاربها ، فعليه أن يدفع تمام المهر . عدة من النساء اللواتي يحرم الزواج بهن
مسألة 2567 : يحرم الزواج بالنساء المحارم على الإنسان ، كالأم ، والجدة ، والبنت ،
والحفيدة ، والأخت ، وبيت الأخ ، وبنت الأخت ، والعمة ، والخالة ، وزوجة الابن ،
وزوجة الأب ، وأم الزوجة ، وكذلك بنت الزوجة بعد مقاربة أمها .
مسألة 2568 : إذا عقد الرجل على امرأة ، وإن لم يقاربها ، حرمت عليه أمها وأم أمها وأم
أبيها ، مهما علون .
مسألة 2569 : إذا عقد على امرأة وقاربها ، حرمت عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها ،
مهما نزلن . سواء كن موجودات حين العقد ، أو ولدن بعد ذلك .
مسألة 2570 : إذا عقد على امرأة ، وإن لم يقاربها ، لا يجوز له الزواج ببنتها ما دامت المرأة
في عقده .
مسألة 2571 : من النساء المحارم على الإنسان ، عمة الأب وخالته ، وعمة الجد وخالته ،
وعمة الأم ، وخالتها ، وعمة أم الأم ، وخالتها ، مهما علون .
مسألة 2572 : الزوجة محرم على أبي الزوج وجده مهما علوا ، وعلى ابن الزوج وحفيده
لابنه أو ابنته مهما نزلوا ، سواء كانوا موجودين أثناء العقد ، أو ولدوا بعده .
مسألة 2573 : إذا عقد لنفسه على امرأة ، دائمة كانت أو متعة ، فلا يجوز له الزواج