وجها ، وأقلهن مهرا " . ( 1 )
مسألة 2562 : الأفضل أن يكون مهر المؤمنات مطابقا لمهر السنة . يعني المهر الذي جعله
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لكل واحدة من نسائه وبناته ، ومنهن الصديقة
الزهراء ، سلام الله عليها . وهو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة . ووزن كل درهم
6 / 12 حمصة ويكون المجموع 5 / 262 مثقالا صيرفيا متعارفا من الفضة المسكوكة . ( 2 )
العيوب الموجبة لخيار فسخ العقد مسألة 2563 : إذا عرف الرجل بعد العقد أن في المرأة واحدا من العيوب السبعة التالية
فله حق فسخ العقد :
الأول : الجنون الذي كان من قبل .
الثاني : الجذام .
الثالث : البرص .
الرابع : العمى .
الخامس : العرج البين .
السادس : الإفضاء . يعني اتحاد طريقي البول والحيض . أما إذا اتحد سبيلا الحيض
والغائط ، ففي فسخ العقد إشكال ، ويجب الاحتياط .
السابق : العفل . وهو وجود لحم أو عظم في فرجها يمنع المقاربة .
مسألة 2564 : إذا عرفت المرأة بعد العقد أن زوجها مجنون ، أو صار مجنونا بعد العقد ، أو
عرفت أنه مجبوب ، أي ليست له آلة الرجال ، أو عنين ، أي لا يستطيع الجماع إطلاقا ،
أو خصي ، فيحق لها فسخ العقد . نعم ، في العنين يثبت لها حق الفسخ بعد مراجعة
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 14 ص 16 .
2 - الظاهر أن الدرهم كان في زمن رسول الله ( ص ) يساوي 10 / 7 دينار شرعي وزنا و 10 / 1 دينار
قيمة . فمهر السنة يساوي 50 دينارا شرعيا قيمة يعادل 78125 / 175 غرامات ذهبا بالوزن والله أعلم .