الرابع : إذا أجرى وكيل الرجل والمرأة أو وليهما صيغة العقد ، فليعين الزوج والزوجة
في العقد . كأن يذكر أسميهما ، أو يشير إليهما . وعليه ، فلو كان له عدة بنات ، وقال
لرجل : " زوجتك إحدى بناتي " ، وقال الرجل : " قبلت " فالعقد باطل لأنه لم يعين البنت
حين العقد .
الخامس : رضا الرجل والمرأة بالزواج ، ولكن إذا أذنت المرأة بسبب الإلحاح ظاهرا ،
وكان قبولها القلبي معلوما ، فالعقد صحيح .
مسألة 2551 : يبطل العقد إذا لفظ في صيغته حرفا واحدا بنحو مغلوط بحيث
يغير معناه .
مسألة 2552 : من لا يعرف قواعد اللغة العربية إذا كانت قرائته صحيحة ، وكان يعرف
معنى كل كلمة على حدة ، ويقصد الإنشاء ، ويقصد من كل لفظ معناه ، يجوز أن
يجري العقد .
مسألة 2553 : إذا عقدوا امرأة لرجل دون إجازتهما ، ثم قال الرجل والمرأة رضينا بهذا
العقد ، وأجازاه ، يقع العقد صحيحا .
مسألة 2554 : إذا أجبر الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ، وبعد إيقاع صيغة العقد
رضي المجبر ، وقال : رضيت بهذا العقد ، وأجازه ، يقع العقد صحيحا . وكذلك الحال إذا
أجري العقد بوكالة إجبارية من قبلهما ولكن الأحوط استحبابا إعادة الصيغة .
مسألة 2555 : يجوز للأب والجد من الأب أن يزوجا ولدهما الصغير ، أو المجنون الذي بلغ
مجنونا . والأحوط وجوبا أن يكون الزواج في مصلحة الصغير أو المجنون . ولا فرق في
ذلك بين العقد الدائم والمنقطع وإذا بلغ الطفل أو عقل المجنون ، فلا يحق لهما فسخ
عقد الزواج ، إذا كان وقع من أجل مصلحتهما . أما إذا وقع الزواج مع الالتفات إلى
المفسدة التي كانت ، فيحق لهما فسخ العقد . وإذا لم يكن نظر الولي لا المصلحة ، ولا
المفسدة ، فالأحوط وجوبا أن يعيدا العقد مرة ثانية .
مسألة 2556 : الأحوط وجوبا للبنت البالغة الرشيدة ، أي التي تعرف مصلحة نفسها ، إذا