يتيقنا أن وكيليهما أجريا صيغة العقد . ولا يكفي الظن بأن الوكيل أجري
الصيغة . ولكن إذا قال الوكيل : أجريت الصيغة ، وحصل من قوله الوثوق ،
يكفي ذلك .
مسألة 2546 : إذا وكلت المرأة شخصا لعقدها على رجل لمدة عشرة أيام ، ولم تعين
بدايتها ، فإن علم من كلامه أنها أعطت الوكيل إجازة كاملة ، ففي هذه الصورة يجوز
له أن يعقدها على ذلك الرجل عشرة أيام في أي وقت شاء ، وإذا علم أن المرأة
قصدت يوما أو ساعة معينة ، فيجب إيقاع الصيغة طبق قصدها .
مسألة 2547 : يجوز للشخص الواحد أن يكون وكيلا عن طرفي العقد في الدائم أو
المنقطع ، ولكن وكالة الرجل عن المرأة التي يريد عقدها لنفسه دائما أو منقطعا
خلاف الاحتياط ، ولا يترك هذا الاحتياط .
صورة إيقاع العقد الدائم
مسألة 2548 : إذا أجرى الرجل والمرأة صيغة العقد الدائم ، وقالت المرأة أولا : " زوجتك
نفسي على الصداق المعلوم " ثم قال الرجل بعدها بلا فصل : " قبلت التزويج على
الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا . وإذا وكلا آخر ليجري صيغة العقد من قبلهما ،
فإذا كان اسم الرجل مثلا أحمد ، واسم المرأة فاطمة ، وقال وكيل المرأة : " زوجت
موكلك أحمد موكلتي فاطمة على الصداق المعلوم " ثم قال وكيل الرجل بلا فصل :
" قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم " يقع العقد صحيحا . والأحوط
لزوم تطابق اللفظ الذي يقوله الرجل مع اللفظ الذي تقوله المرأة ، فإذا قالت المرأة :
زوجت ، فليقل الرجل : قبلت التزويج ، وإذا قالت المرأة : أنكحت ، فليقل الرجل :
قبلت النكاح .