الخيرية ، كالمستشفيات أو المدارس الإسلامية ودفع الناس أثمانها لأجل إعانة هذه
المؤسسات ، وقامت الشركة أو المؤسسة بدفع جوائز للأشخاص الذين يفوزون
بالقرعة ، من رأس مالها أو من الأموال التي جمعت عن طريق البطاقات ، وبإذن
جميع الأشخاص الذين أعطوا هذه الأموال ، فلا مانع من ذلك .
مسألة 2540 : ما تحصل عليه الشركات من أثمان بطاقات اليانصيب ، وما يحصل عليه
الأشخاص الرابحون بالقرعة ، أموال مجهولة المالك ، فإن أمكن أن يجدوا أصحابها ،
يجب إرجاعها إليهم ، وإلا يجب التصدق بها نيابة عن أصحابها . والأحوط لزوما أن
يتصدق بها بإجازة المجتهد الجامع للشرائط .
مسألة 2541 : إذا ربح مالا كثيرا بالقرعة ، واتفق مع فقير أن يعطيه إياه صدقة ، ويأخذ
الفقير مقدارا ويرد له الباقي ، وأراد بهذه الحيلة أن يحلل المال ، فلا يجوز ذلك ولا
يصير حلالا . ولكن إذا أعطاه للفقير صدقة بدون قيد أو شرط ، ورد الفقير إليه برضاه
مقدارا يتناسب مع شأن الفقير وحاله ، فلا إشكال فيه .