اليانصيب
مسألة 2536 : بيع وشراء بطاقات اليانصيب المتعارفة التي يبيعونها بثمن معين ، ثم
يجرون القرعة عليها ، ويدفعون مبالغ معينة للرابحين بالقرعة ، حرام وباطل . والمال
الذي يدفعه مشتري البطاقة حرام ، وآخذه ضامن ، والمبلغ الذي يربحه بالقرعة
حرام . وآخذه يضمنه لأصحابه الأصليين .
مسألة 2537 : لا فرق في حرمة ثمن البطاقة بين شرائها ، أو أخذها ودفع مال على أمل
الربح بالقرعة . وفي كلتا الصورتين يكون ثمن البطاقة وما يربحه بالقرعة حرام ،
وموجب للضمان . وهذا العمل هو نحو من القمار .
مسألة 2538 : من الممكن أن يغير اسم بطاقات اليانصيب إلى اسم بطاقات الإعانة
أو غيرها ولكن العمل هو نفس العمل . ومن المحتمل أن يقوم المستغلون بتبديل
اسمها لاستغفال الذين يمتنعون على شراء بطاقات اليانصيب بسبب الاشكال
الشرعي فيها ، ولكن لا فرق في العمل ولا يحل في هذه الصورة مع تغيير
الاسم . وثمن البطاقة ، وما يربح بالقرعة حرام ، ويكون مستلزما للضمان .
مسألة 2539 : إذا فرض وجود شركة أو مؤسسة توزع بطاقات لأجل إعانة المؤسسات