له . ويتسلم للصغير والمجنون وليهما ، وإذا وهب لهما وليهما نفسه كالأب أو الجد
شيئا ، يكفي أن يقصد تسلمه عنهما .
مسألة 2533 : لا يلزم تحقق القبض فورا ، بل يملك الموهوب له الهبة في أي وقت قبضها .
وإذا مات الواهب بعد إيقاع الصيغة وقبل القبض ، أو صار فاقدا للشروط ، تبطل
الهبة ، وينتقل المال إلى ورثة الواهب . وكذا تبطل إذا مات الموهوب له قبل القبض .
مسألة 2534 : الأفضل أن يقطع الإنسان النظر عما يهبه ولا يرجع عن هبته . ولكن على
أي حال يجوز لكل منهما أن يفسخ الهبة . فيجوز للواهب أن يرجع عن هبته من
ماله ، إلا في عدة موارد :
الأول : أن يكون الواهب أخذ عوضها شيئا من الموهوب له وتسمي : الهبة المعوضة .
الثاني : إذا وهب شيئا إلى أحد قربة إلى الله .
الثالث : إذا كان الموهوب له ممن يعد عرفا من الأقارب ، والأحوط وجوبا أن لا يفسخ
كل من الزوج والزوجة هبته للآخر .
الرابع : إذا لم يبق المال الموهوب على حاله . كأن يتلف المال ، أو تتغير صورته
كليا . مثلا ، إذا فصل قطعة القماش وخاطها ، أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر .
الخامس : إذا مات أحد الطرفين . فإن مات الواهب بعد الصيغة والقبض لا يحق
لورثته أن يفسخوا الهبة . وإذا مات الموهوب له ، تنتقل الهبة إلى ورثته .
مسألة 2535 : إذا كان للإنسان دين على أحد وأبرأ ذمته ، تبرأ ذمة المدين ، ولا يجوز
للدائن نقض الإبراء .