صار مجنونا ، فلا تبطل عارية الشخص الثاني فيما إذا كانت من قبل المالك نفسه ، لا
من قبل المستعير الأول .
مسألة 2526 : إذا علم المستعير أن المال الذي استعاره مغصوب ، يجب أن يرجعه إلى
مالكه ، ولا يجوز أن يرجعه إلى المعير .
مسألة 2527 : إذا استعار المال الذي يعلم أنه مغصوب واستفاد منه ، وتلف في يده ، يجوز
لمالكه أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه ، ويجوز للمالك أيضا أن يطالب المستعير
بعوض المنافع التي استفادها منه . ولكن إذا أراد أن يأخذ عوض المنافع من الغاصب
فمحل إشكال . وإذا أخذ عوض المال أو منافعه من المستعير ، فلا يجوز للمستعير أن
يطالب المعير بما دفعه إلى المالك .
مسألة 2528 : إذا لم يعلم أن العارية مغصوبة وتلفت في يده ، وأخذ المالك منه العوض ،
يجوز للمستعير أن يطالب المعير بما دفعه إلى صاحب المال . لكن إذا كانت العين
المستعارة ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير الضمان عند التلف ، فلا يجوز للمستعير أن
يطالبه بما دفعه إلى صاحب المال .