أحكام العارية
مسألة 2510 : العارية هي " أن يعطي الإنسان ماله إلى شخص آخر ليستفيد منه ولا
يأخذ منه عوض استفادته شيئا " .
مسألة 2511 : لا يجب أن يتلفظ بصيغة في العارية . فلو أعطى ثوبه بقصد العارية ،
وأخذه الشخص بذلك القصد أيضا ، تكون العارية صحيحة .
مسألة 2512 : إنما تصح عارية الشئ المغصوب ، والشئ الذي يملكه هو ، ولكن تكون
منفعته لشخص آخر - كأن يكون أجره له - فيما إذا قال مالك الشئ المغصوب أو
المستأجر : أنا راض بذلك ، أو كان معلوما من القرائن أنه راض .
مسألة 2513 : يجوز أن يعطي الشئ الذي يملك منفعته - كأن يكون استأجره - عارية
إلى شخص موثوق . أما إذا اشترطوا في الإجارة ، أو كان إطلاقها منصرفا إلى
استفادة هو منه ، فلا يجوز أن يعيره إلى آخر .
مسألة 2514 : إذا أعار المجنون أو السفيه أو الطفل أو المفلس ماله ، فلا يصح منه ذلك . أما
إذا وجد ولي الطفل أو المجنون مصلحة في أن يعير ماله ، ودفع الطفل أو المجنون ذلك
المال بأمر الولي إلى المستعير ، فلا إشكال فيه .