وتلفت ، فالأقوى وجوب دفع عوضها إلى المالك .
مسألة 2503 : إذا عين صاحب المال مكانا خاصا لحفظ ماله ، ولكن لم يقل للمستودع :
لا تنقله إلى محل آخر ، فإن احتمل المستودع أن يتلف المال في ذلك المكان ، يجب
نقله إلى محل أكثر أمنا . وإذا تلف في المكان الأول ، فعليه الضمان . أما إذا كان
المالك يحتمل تلفه في المكان الأول أيضا ، فلا يجب في هذه الصورة نقله من هناك .
مسألة 2504 : إذا صار صاحب المال مجنونا ، يجب على المستودع أن يؤدي الأمانة فورا
إلى وليه ، أو يخبره وإذا لم يؤدها إلى الولي بدون عذر شرعي ، وقصر في إخباره أيضا
وتلفت ، يجب أن يدفع عوضها .
مسألة 2505 : إذا مات صاحب المال ، يجب على المستودع أن يؤدي المال إلى ورثته ، أو
يخبرهم . وإذا لم يؤده إلى الورثة وقصر في إخبارهم أيضا وتلف المال ، فهو ضامن . أما
إذا أراد أن يعرف صدق من يقول إنه وارث الميت أو وصيه ، أو أن يعرف هل للميت
وارث آخر أم لا ، فلم يؤد المال ، ولم يخبر الورثة أيضا ، ولكن لم يقصر في حفظه
وتلف المال ، فلا ضمان عليه .
مسألة 2506 : إذا مات صاحب المال وكان له عدة ورثة ، يجب على المستودع أن يؤدي
الأمانة إلى جميع الورثة ، أو يؤديها إلى من وكله الجميع بأخذ المال . وإذا كان للميت
وصي ، يجب مراجعة الوصي بمقدار الثلث أيضا . وعليه ، فلو أدى تمام المال إلى أحد
الورثة بدون إجازة الآخرين ، فهو ضامن لأسهم الآخرين .
مسألة 2507 : إذا مات المستودع أو صار مجنونا ، يجب على وارثه أو وليه أن يخبر المالك
بأسرع وقت . أو يؤدى إليه الأمانة .
مسألة 2508 : إذا رأى المستودع علامات موته في نفسه ، فإذا أمكنه يجب أن يؤدي
الأمانة إلى صاحبها أو وكيله وإذا لم يمكنه ذلك يؤديها إلى الحاكم الشرعي . وإذا لم
يتيسر له الوصول إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان وارثه أمينا ومطلعا على الوديعة فلا
يجب عليه أن يوصي بها . وإلا فيجب عليه أن يوصي ، وأن يشهد عليها ، وأن يخبر