أحكام الوديعة ( الأمانة )
مسألة 2493 : إذا أعطى ماله لأحد وقال له : هذا المال أمانة عندك ، وقبل الآخر أيضا ، أو
أفهمه بدون أن يتكلم بلفظ ، أنه يعطيه المال لأجل حفظه ، وأخذه ذلك الشخص
أيضا بقصد حفظه ، يجب عليه العمل بأحكام الوديعة والأمانة التي ستأتي .
مسألة 2494 : يجب أن يكون المستودع والمودع : بالغين ، وعاقلين ، فلو أودع ماله عند طفل
أو مجنون ، أو أودع الطفل أو المجنون ، المال عند شخص آخر ، فلا تصح الوديعة .
مسألة 2495 : إذا قبل الشخص أمانة من طفل أو مجنون يجب عليه أن يؤديها إلى
صاحبها ، وإذا كانت ملكا للطفل أو المجنون يجب أن يؤديها إلى وليهما ، وإذا تلفت
يجب أن يدفع عوضها ، أما إذا أخذ المال من الطفل لكي لا يتلف ، فإن لم يقصر في
حفظه وتلف ، فلا ضمان عليه .
مسألة 2496 : من لا يستطيع حفظ الأمانة فالأحوط وجوبا أن لا يقبلها . أما إذا كان المالك
أعجز منه عن حفظها ، ولم يوجد من يحفظها بنحو أفضل ، فهذا الاحتياط
لا يكون واجبا .
مسألة 2497 : إذا أفهم الشخص المالك بأنه غير مستعد لحفظ ماله ، فإن وضع المالك ماله