أحكام الكفالة
مسألة 2488 : الكفالة هي : " أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد
الدائن ، وكذا إذا كان لشخص على آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه ،
وضمن إنسان تسليم المدعى عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعي " فهذا
العمل يسمى " كفالة " ويسمى الضامن بهذا النحو " كفيلا " .
مسألة 2489 : إنما تصح الكفالة فيما إذا قال الكفيل للدائن بأي لفظ ، وإن لم يكن
بالعربية : ضمنت لك تسليم المدين في أي وقت تريد ، وقبل الدائن بذلك .
مسألة 2490 : يجب أن يكون الكفيل : مكلفا ، وعاقلا ، وغير مجبور على الكفالة ، وقادرا
على إحضار من كفله ، ويجب أيضا أن لا يكون سفيها .
مسألة 2491 : يفسخ الكفالة واحد من سبعة أشياء .
الأول : أن يسلم الكفيل المدين بيد الدائن .
الثاني : أن يدفع دين المدين على إشكال في ذلك .
الثالث : أن يتنازل الدائن عن دينه .
الرابع : أن يموت المدين .