باطلا ، لأن الضان لم يعين الدائن . وكذا إذا كان له مدينان ، وقال شخص : ضمنت
لك دين أحد هذين الشخصين ، فضمانه باطل ، لأنه لم يعين المدين . وكذا إذا كان
لشخص على آخر دينان أحدها عشرة كيلوات حنطة والآخر عشرة توأمين ، وقال
شخص : أنا ضامن لك واحدا منهما ، ولم يعين أنه يضمن الحنطة أو النقد ، فضمانه
غير صحيح .
مسألة 2481 : إذا وهب الدائن دينه للضامن - يعني أبرء ذمته - فلا يجوز للضامن أن
يأخذ شيئا من المدين . وإذا وهب له جزء منه ، فلا يجوز أن يطالبه بذلك الجزء .
مسألة 2482 : إذا ضمن الإنسان دين شخص ، فلا يجوز له أن يرجع عن ضمانه .
مسألة 2483 : يجوز للضامن والدائن أن يشترطا أن لكل منهما حق فسخ الضمان في أي
وقت شاء .
مسألة 2484 : إذا ضمن الإنسان دين شخص آخر وكان حين الضمان قادرا على دفعه ،
فلا يجوز للدائن أن يفسخ الضمان ويطالب المدين الأول بالدين ، ولو صار الضامن
بعد ذلك فقيرا وكذا الحكم إذا كان الضامن غير قادر دفع الدين حين الضمان ،
ولكن كان الدائن يعرف ذلك ورضي بضمانه .
مسألة 2485 : إذا كان الضامن حين الضمان غير قادر على دفع الدين ، ولم يعرف الدائن
في ذلك الوقت ، ثم التفت بعد ذلك ، يجوز له أن يفسخ الضمان . ولكن إذا صار
الضامن قادرا قبل أن يلتفت الدائن ، فجواز فسخه للضمان لا يخلو من إشكال .
مسألة 2486 : إذا ضمن الدين بدون إذن المدين ، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المدين .
مسألة 2487 : إذا ضمن الدين بإذن المدين ، ولم يكن بقصد التبرع بضمانه ، يجوز له بعد
دفع المضمون أن يطالبه . ولكن إذا دفع إلى الدائن نوعا آخر غير النوع الذي له ، فلا
يجوز له المطالبة بالنوع الذي دفعه . مثلا إذا كان الدين عشرة كيلوات من الحنطة ودفع
الضامن عشرة كيلوات من الأرز ، لا يجوز أن يطالب المدين بالأرز . أما إذا رضي المدين
أن يعطيه أرزا ، فلا إشكال فيه .