مسألة 2468 : يجب أن يكون المحيل مدينا وقت الحوالة . فإن أراد أن يقترض من أحد ،
فما لم يقترض منه ، ولم يصر مدينا له ، لو حوله على شخص ليأخذ منه ما سوف
يستقرضه منه ، فالحوالة غير صحيحة
مسألة 2469 : يجب أن يعرف المحيل والدائن مقدار الحوالة وجنسها ، فلو كان عليه لأحد
عشر كيلوات حنطة وعشر توأمين ، وقال له : خذ واحدا من هذين الدينين من فلان ،
ولم يعينه منهما ، فالحوالة غير صحيحة .
مسألة 2470 : إذا كان الدين معينا في الواقع ، ولكن الدائن والمدين لا يعلمان مقداره أو
جنسه حين الحوالة ، فصحة الحوالة محل إشكال ، فإن كان دينه مسجلا في دفتره ،
فلا يحيله فبل أن يرى الدفتر ، بل يراه ويخبر الدائن بمقدار دينه ثم يحيله .
مسألة 2471 : يجوز للدائن أن لا يقبل الحوالة . وإن كان المحال عليه غير فقير ولا يقصر
في دفع الحوالة .
مسألة 2472 : إذا أحال المدين على شخص غير مدين له ، فإن قبل المحال عليه الحوالة ،
فالأحوط وجوبا أن لا يأخذها من المحيل قبل أن يدفعها إلى الدائن . وإذا صالحه
الدائن على دينه بمقدار أقل منه ، يجوز له أن يطالب المحيل بذلك المقدار الذي صالحه
عليه لا أزيد .
مسألة 2473 : لا يجوز للمحيل أو المحال عليه أن يفسخا الحوالة بعد وقوعها صحيحة
كما لا يجوز للدائن أيضا أن يفسخها إذا كان المحال عليه غير فقير عند الحوالة ، يعني
كان عنده غير مستثنيات الدين ما يستطيع به دفع الحوالة ، ولو صار بعد الحوالة
فقيرا . وكذا إذا كان فقيرا وقت الحوالة ، ولكن الدائن كان يعرف أنه فقير . أما إذا لم
يكن الدائن يعرف أن المحال عليه فقير ، ثم عرف بعد الحوالة ، فيجوز له أن يفسخ
الحوالة ، ويطالب المحيل بدينه ، ولو صار المحال عليه في ذلك الوقت غنيا .
مسألة 2474 : إذا اشترط الدائن والمدين والمحال عليه ، أو أحدهم ، لنفسه حق الفسخ
وقبلوا ذلك ، فيجوز فسخ الحوالة طبق الشرط .