أحكام المزرعة
مسألة 2377 : المزرعة هي : أن يعطي المالك أرضه إلى الزراع بقصد المزارعة ، ليزرعها
ويعطيه حصة مشاعة من حاصلها .
مسألة 2378 : للمزارعة عدة شروط :
الأول : أن يقول صاحب الأرض للزارع : أعطيتك الأرض مزارعة ، ويقول الزارع
قبلت . أو يضع الأرض تحت تصرفه لذلك بدون أن يتلفظ بقول ، ويتسلمها
المزارع كذلك .
الثاني : أن يكون صاحب الأرض والمزارع : مكلفين ، وعاقلين ، وقاصدين ، ومختارين
في مزارعتهما ، وأن لا يكونا سفيهين ، يعني أن لا يصرفا أموالهما في مصارف
عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن لا يكون الحاكم الشرعي منع من تصرفهما في
أموالهما ، إلا إذا لم يحتج المزارع إلى صرف ماله . وهذا الحكم جار في كل المعاملات .
الثالث : أن لا يجعل كل حاصل الأرض لشخص واحد .
الرابع : أن تكون حصة كل منهما بنحو المشارع ، مثل نصف الحاصل أو ثلثه وما
شابه . ويجب تعيين الحصة بهذا النحو ، فلو اتفقا على أن يكون حاصل قطعة من