مسألة 2370 : إذا كان مال الجعالة مشخصا كأن يقول مثلا : من وجد فرسي أعطه هذه
الحنطة ، فلا يجب أن يعين مصدر الحنطة وقيمتها ، ولكن إذا لم يعين شخص الجعالة
وقال مثلا : من وجد فرسي أعطه عشرة كيلوات حنطة ، فالأحوط وجوبا أن يعين
خصوصياتها كاملة .
مسألة 2371 : إذا لم يعين الجاعل مقدار الأجرة على العمل ، وقال مثلا : من وجد
طفلي أعطه مبلغا من المال ، ولم يعين مقداره فإن قام شخص بالعمل يجب عليه أن
يدفع له الأجرة التي يرى الناس أن العمل يستحقها . إلا أن يكون ظاهر كلامه أن
مقصوده أن يعطي مبلغا أقل .
مسألة 2372 : إذا قام العامل بالعمل قبل الجعالة أو بعدها بقصد المجانية ، فلا يستحق الأجرة .
مسألة 2373 : يجوز للجاعل والعامل أن يفسخا الجعالة قبل أن يبدأ العاملة بالعمل .
مسألة 2374 : إذا أراد الجاعل أن يفسخ الجعالة بعد شروع العامل بالعمل ، فلا إشكال فيه
ولكن يجب عليه أن يعطيه أجرة العمل الذي قام به .
مسألة 2375 : يجوز للعامل أن يترك العمل ناقصا ، ولكن إذا كان عدم إتمامه العمل سببا
لضرر الجاعل يجب عليه إتمام العمل . مثلا إذا قال شخص : من أجرى عملية جراحية
لعيني أعطه مبلغ كذا ، وشرع الطبيب الجراح بإجراء العملية ، فإن كانت العملية
بنحو لو تركها ناقصة تصاب العين بعيب ، يجب على الطبيب إتمام العملية ، وإذا
تركها ناقصة فلا حق له على الجاعل ، بل يضمن العيب الذي يحصل في
العين أيضا .
مسألة 2376 : إذا ترك العامل العمل ناقصا ، فإن كان من قبيل العثور على الفرس المفقود
الذي لا فائدة للجاعل بالناقص منه ، فلا يحق للعامل أن يطالب بشئ . وكذلك إذا
جعل الجاعل الأجرة لتمام العمل وقال مثلا : من خاط ثوبي أعطه عشرة توأمين
ولكن إذا كان مقصوده أنه يدفع لكل مقدار من العمل مقدارا من الأجرة ، فيجب
عليه أن يدفع للعامل أجرة ما أنجزه . وإن كان الأحوط أن يتراضيا بينهما بالمصالحة .