مسألة 2320 : لا يجب أن يتلفظ المؤجر والمستأجر بصيغة الإجارة باللغة العربية ، بل لو
قال المالك لأحد بأي لغة : أعطيتك ملكي إجارة ، وقال الآخر : قبلت ، فالإجارة
صحيحة . بل إذا لم يتلفظا بكلام ، وأعطي المالك ملكه بقصد الإجارة ، وأخذه هو
بقصد الإجارة ، فالإجارة صحيحة أيضا .
مسألة 2321 : إذا أراد أن يؤجر نفسه للقيام بعمل بدون صيغة الإجارة ، فإذا باشر
العمل مع رضى طرف المعاملة ، تكون الإجارة صحيحة .
مسألة 2322 : من لا يستطيع التكلم إذا أفهم بالإشارة أنه أعطى ملكه إجارة أو استأجره
ملكا فالإجارة صحيحة .
مسألة 2323 : إذا استأجر دكانا أو دارا أو غرفة ، واشترط عليه صاحب الملك أن يستفيد
هو منه فقط ، أو كانت الإجارة منصرفة إلي ذلك ، فلا يجوز له أن يؤجره إلى آخر . أما
إذا لم يشترط عليه ذلك ، ولم تكن الإجارة منصرفة إليه ، فيجوز له أن يؤجره إلى
شخص آخر ، ولكن يستجيز المالك في تسليمه إلى آخر . وإذا أراد أن يؤجر ذلك
بأكثر مما استأجره ، يجب أن يكون قام فيه بعمل من مثل ترميمه وتجصيصه .
مسألة 2324 : إذا شرط الأجير على مستأجره أن يعمل له هو فقط ، أو كانت الإجارة
بينهما منصرفة إلى هذا المعنى ، فليس للمستأجر أن يوجره إلى آخر . وإذا لم يشترط
عليه ، فلا مانع ولكن يجب أن لا يأخذ أكثر من أجرته وكذلك إذا استؤجر للقيام
بعمل ، كأن يخيط ثوبا ، فليس له أن يستأجر آخر لهذا العمل بأقل ، إلا أن يقوم بمقدار
من عمله ، كأن يفصل القماش مثلا . ويجب أن يستجيز صاحب القماش في تسليمه
إلى آخر .
مسألة 2325 : إذا استأجر عينا غير الدار والدكان والغرفة والأجير ، كالأرض مثلا ، ولم
يشترط عليه المالك أن يستفيد هو منه فقط ، فلو آجره بأكثر مما استأجره ، فالإجارة
محل إشكال ، إلا أن يكون قام فيه بعمل ذي قيمة .
مسألة 2326 : إذا استأجر دارا أو دكانا لمدة سنة مثلا بمائة تومان ، واستعمل نصفه ، فله