أحكام الإجارة مسألة 2316 : يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر : مكلفا ، وعاقلا ، ومختارا في
الإجارة ويجب أيضا أن يكون لهما حق التصرف في مالهما ، فالسفيه الذي يصرف
ماله في أمور عبثية إذا استأجر شيئا أو آجره ، لا يصح منه لأنه ليس له حق
التصرف في ماله ، إلا أن يجيز ذلك وليه وكذلك المفلس الذي صدر حكم إفلاسه
من الحاكم الشرعي .
مسألة 2317 : يجوز للإنسان أن يكون وكيلا عن طرف آخر ، ويعطي ماله إجارة .
مسألة 2318 : إذا آجر ولي الطفل أو قيمه مال الطفل لمصلحته ، أو آجر الطفل نفسه
للعمل عند آخر ، فلا إشكال في ذلك ، وإذا جعل مدة من بلوغ الطفل جزء من
الإجارة ، فإن كان الأمر بحيث لو لم يجعل هذه المدة من بلوغه جزء من الإجارة
لكان ذلك خلاف مصلحة الطفل ، فلا يحق للطفل بعد البلوغ فسخ الإجارة .
مسألة 2319 : الطفل الصغير الذي لا ولي له ، لا يجوز إجارته بدون إجازة المجتهد . وإذا
تعسر الوصول إلى المجتهد ، وكانت الإجارة لمصلحة الطفل ، يمكن للمؤجر أن يستأذن
من عدة من المؤمنين العدول ويؤجره .