1 - تعيين مورد التأمين وأنه الشخص الفلاني ، أو الدكان الفلاني ، أو السفينة ، أو
السيارة ، أو الطائرة الفلانية .
2 - تعيين طرفي العقد من أشخاص ، أو مؤسسات ، أو شركات ، أو دول .
3 - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع .
4 - تعيين الأقساط التي يجب أن يدفعها ، وتعيين زمانها .
5 - تعيين زمان التأمين وأنه من أول شهر كذا ، أو سنة كذا ، إلى كذا شهرا
أو كذا سنة .
6 - تعيين الأخطار التي تتحمل الجهة المؤمنة الخسارة الناشئة عنها ، مثل الحريق أو
الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض ، ويجوز التأمين على الخسارة الناشئة عن كل
الأخطار والحوادث .
مسألة 2313 : لا يلزم في اتفاق التأمين تعيين حجم الخسارة ، فإذا اتفقوا على جبران
كل خسارة تحدث ، فهو صحيح .
مسألة 2314 : لعقد التأمين عدة صور : أحدها أن يقول المؤمن له على مقدار كذا إلى مدة
كذا ، على أن أدفع شهريا مقدار كذا ، مقابل أن تجبر الخسارة التي تلحق بدكاني
بسبب الحريق أو السرقة ، ويقبل ذلك ، الطرف الآخر . أو يقول الطرف الآخر :
بعهدتي : الخسارة التي تلحق بمؤسستك بسبب الحريق أو السرقة مثلا ، مقابل أن تدفع
مقدار كذا ، ويجب أن تعين كل القيود التي ذكرت في المسألة السابقة ، ويقع الاتفاق
عليها .
مسألة 2315 : الظاهر صحة كل أقسام التأمين مع تحقق الشروط المتقدمة ، سواء منها
التأمين على الحياة أو البضائع التجارية ، أو العمارات ، أو السفن والطائرات ، أو التأمين
على موظفي الدولة ، أو المؤسسات ، أو التأمين على سكان قرية أو مدينة . والتأمين
عقد مستقل ، ويمكن إيقاعه بعنوان بعض العقود الأخرى من قبيل عقد الصلح .